للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلنا: أما الأول فدليله قوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: ١٨٥] يعني: فعليه عدة من أيام أخر، ولم يُقَيِّدها الله تعالى بالتتابع، لو قُيِّدَت بالتتابع للزم من ذلك الفورية، ولكن الله تعالى لم يذكر التتابع، فدلَّ هذا على أن الأمر فيه سعة.

وأما الدليل على أنه لا يُؤَخَّر إلى ما بعد رمضان الثاني؛ فلأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون على الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلَّا في شعبان (٢٢) فقولها: ما أستطيع أن أقضيه، دليل أنه لا يؤخر إلى ما بعد رمضان؛ لأنها لا تستطيع أن تؤخره إلى ما بعد رمضان، والاستطاعة هنا الاستطاعة الشرعية؛ يعني: لا أستطيع شرعًا.

وأما التعليل فلأنه إذا أخره إلى ما بعد رمضان صار كمن أخر صلاة فريضة إلى وقت الثانية من غير عذر، ومعلوم أنه لا يجوز أن تؤخر صلاة الفريضة إلى وقت الثانية إلا لعذر.

يقول: (فإن فعل) يعني: إن فعل أي: أَخَّره إلى ما بعد رمضان الثاني بلا عذر (فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم) لو أَخَّر إلى ما بعد رمضان الثاني كان آثمًا، وعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم.

<<  <  ج: ص:  >  >>