للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم قال: (وإن مات ولو بعد رمضان آخر) يعني: إن مات بعد أن أَخَّرَه، مات مَنْ عليه القضاء بعد أن أَخَّرَه فإنه ليس عليه إلا إطعام مسكين؛ لأن القضاء في حقه تعذر؛ يعني: رجل أخر القضاء إلى ما بعد رمضان الثاني ثم مات فعليه إطعام، والقضاء تعذر؛ لأنه مات قبل أن يتمكن منه بعد رمضان الثاني.

وقيل: يلزمه إطعامان؛ إطعام عن القضاء وإطعام عن التأخير، وهذا لا شك أنه أقيس إذا قلنا بأنه يجب الإطعام إذا أخَّر الصيام إلى ما بعد رمضان، فالأقيس أنه يلزمه إطعامان؛ إطعام عن القضاء وإطعام عن التأخير.

ولكن لا بد من التفصيل في هذه المسألة؛ إذا مر رمضان على إنسان مريض، إذا مر على إنسان مريض فننظر؛ هل مرضه يرجى زواله أو لا؟ إن كان يرجى زواله بقي الصوم واجبًا عليه حتى يُشْفَى، ويقضي، لكن لو استمر به المرض حتى مات فهذا لا شيء عليه؛ لأن الواجب عليه القضاء ولم يدركه، عرفتم؟

مثاله إنسان أصيب في رمضان بزكام في العشر الأواخر من رمضان مثلًا بزكام، والزكام من المعروف أنه يُرْجَى زواله، لكن تضاعف به المرض حتى هلك ومات، فهذا ليس عليه قضاء، لماذا؟ لأن الواجب عليه عدة من أيام أخر ولم يتمكن من ذلك؛ يعني: مات قبل أن يتمكن فصار كالذي مات قبل أن يدركه رمضان فليس عليه شيء.

الثاني أن يكون هذا الذي أفطر رمضان، أفطر بمرض يرجى زواله ثم عوفي بعد هذا، ثم مات قبل أن يقضي، فهذا يُطْعَم عنه عن كل يوم مسكين بعد موته.

الثالث أن يكون المرض الذي أصابه في رمضان لا يرجى زواله فهذا عليه الإطعام ابتداءً لا بدلًا؛ لأن من أفطر لعذر لا يرجى زواله فالواجب عليه إطعام مسكين عن كل يوم، كالكبر ومرض السرطان وغيره من الأمراض التي لا يرجى زوالها.

هذه أقسام ثلاثة:

الأول من كان مرضه يرجى زواله ولكنه استمر به المرض حتى مات، أيش؟

طلبة: لا شيء عليه.

الشيخ: لا شيء عليه، لا قضاء عليه ولا إطعام.

<<  <  ج: ص:  >  >>