للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني مَنْ مرضه يرجى زواله ثم شفي وتمكن من الصوم ولكنه لم يصم فعليه إطعام مسكين لكل يوم، يؤخذ من تركته؛ وهل يصام عنه؟ في هذا خلاف بين العلماء يأتي إن شاء الله في آخر الباب.

الثالث من كان مريضًا بمرض لا يرجى زواله فهذا ليس عليه صوم، وإنما عليه الإطعام ابتداءً فيطعم عنه وهو حي، يطعم عنه لكل يوم مسكينًا.

هذا الثالث لو فرض أن الله عافاه والله على كل شيء قدير، فهل يلزمه أن يصوم؟

طالب: لا.

الشيخ: لا، لا يلزمه أن يصوم؛ لأن الرجل كان يجب عليه الإطعام وقد أطعم فبرئت ذمته وسقط عنه الصيام.

ثم قال المؤلف: (وإن مات ولو بعد رمضانٍ آخر) وقوله: (ولو بعد رمضانٍ آخر) إشارة إلى الخلاف الذي ذكرته؛ فإن من العلماء من قال: إذا مات بعد رمضان آخر ولم يصم وقد أَخر بلا عذر، يلزمه كم؟ إطعامان: إطعام عن القضاء وإطعام عن التأخير، أما المذهب فلا يلزمه إلا إطعام واحد.

ثم قال: (وإن مات وعليه صومُ أو حج أو اعتكاف أو صلاةُ نذرٍ استُحِبَّ لوليه قضاؤه) (إن مات) (إن) شرطية، وفعل الشرط؟

طالب: (مات).

الشيخ: (مات)، وجوابه: (استُحِبَّ لوليه قضاؤه).

إن مات وعليه صوم نذر، وقلت لكم: إنها تُقْرَأ بدون تنوين باعتبار نية المضاف إليه، إن مات وعليه صوم نذر.

في آخر شيء، (وإن مات وعليه صومُ أو اعتكافُ أو صلاةُ نذرٍ) ولذلك قلت لكم: لا تنون، الذي يقرأ المتن يقرأه بلا تنوين على نية أيش؟

طلبة: المضاف إليه.

الشيخ: المضاف إليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>