للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذن من مات وعليه صوم فرض رمضان أو كفارة أو غيرها، فماذا نقول؟ نقول: لا يُقْضَى عنه لماذا؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: لأن هذا واجب بأصل الشرع، ولا يَصِحُّ قياسه على النذر؛ لأن النذر أخف منه، ولا يصح قياس الفريضة -ما وجب بأصل الشرع- على ما وجب بالنذر؛ لأنه دونه.

ولكن القول الراجح أن مَنْ مات وعليه صيام فرض بأصل الشرع يعني: صيام مفروض بأصل الشرع فإن وليه يقضي عنه، لا قياسًا ولكن بالنص، ما هو النص؟

حديث عائشة: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ» و «صَوْمٌ» نكرة غير مقيد بصوم معين، وأيضًا كيف يصح أن نقول: إن المراد به صوم النذر، وصوم النذر بالنسبة لصوم الفرض قليل؛ يعني: ربما يموت الإنسان ما نذر صوم يوم واحد، لكن كونه يموت وعليه صيام رمضان هذا كثير، فكيف نرفع دلالة الحديث على ما هو غالب، ونحملها على ما هو نادر؟ هذا تصرف غير صحيح في الأدلة، الأدلة إنما تُحْمَل على الغالب الأكثر.

ولو سألنا: ما هو الغالب الأكثر في الذين يموتون وعليهم الصيام؟

طلبة: الفرض.

الشيخ: أي الفرض؛ رمضان، أو كفارة أو ما أشبه ذلك.

فالصواب أن صوم رمضان إذا مات الإنسان وعليه الصوم فإنه يُقْضَى عنه.

لكن متى يكون عليه الصوم؟ نحن ذكرنا قبل قليل ثلاثة أقسام، ما هو الذي يلزمه الصوم؟

القسم الثاني وهو مَنْ أمكنه القضاء فلم يفعل، هذا هو الذي يلزمه الصوم، فإذا مات قلنا لوليه: صُم عنه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ».

وإذا صام عنه وليه، فمن هو الولي؟ هل الولي مَنْ يتولى أمره كالأب مع ابنه البالغ أو مع بنته البالغة؟ أم ماذا؟

نقول: الولي هو الوارث، الولي هو الوارث.

والدليل على أن الولي هو الوارث قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» (٢٨) فذكر الأولوية في الميراث.

<<  <  ج: ص:  >  >>