للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذن الولي هو الوارث، وقيل: الولي هو القريب مطلقًا، ولكن الأقرب أنه الوارث، وحتى على القول بأنه القريب فيقال: أقرب الناس وأحق الناس به هم ورثته، وعلى هذا فيصوم الوارث.

هل يلزم إذا قلنا بالقول الراجح إنه يشمل الواجب بأصل الشرع والواجب بالنذر؛ هل يلزم أن يقتصر ذلك على واحد من الورثة؟ لأن الصوم هذا وجب على واحد فهل نقول: لا يصوم عنه إلا واحد؟

ننظر: «صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ» (٢٦)، و (ولي) مفرد مضاف، فيَعُمُّ كل ولي، كل وارث.

فلو قُدِّر أن الرجل له خمسة عشر ابنًا وأراد كل واحد منهم أن يصوم يومين عن شهر ثلاثين يومًا، هل يجزئ؟

نعم، يجزئ لو صاموا، لو كانوا ثلاثين وارثًا وصاموا كلهم يومًا واحدًا، نعم، يجزئ لأنهم صاموا ثلاثين يومًا، ولا فرق بين أن يصوموها في يوم واحد أو إذا صام واحد صام الثاني اليوم الذي بعده حتى يتموا ثلاثين يومًا.

لو كان هذا في كفارة الظهار؛ عليه الصيام شهرين متتابعين، فهل يمكن أن يقتسمها الورثة؟

لا يمكن، لماذا؟ لاشتراط التتابع.

قد يقول قائل: ممكن، نجعل واحدًا يصوم ثلاثة أيام إذا أفطر صام الثاني ثلاثة أيام وهلم جرًّا حتى تتم، نقول: لكنه لا يصدق على واحد منهم أنه صام شهرين متتابعين، بل إنه صام الأيام التي صامها، وعليه فنقول: إذا وجب على الميت صيام شهرين متتابعين فإنه إما أن ينتدب لها واحد من الورثة ويصومها، وإما أن يطعموا عن كل يوم مسكينًا.

الثاني قال: (أو حج) مَنْ مات وعليه حجُّ نذر فإن وليُّه يحج عنه؛ لأن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أمها نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها قال: «نَعَمْ» (٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>