للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: يقول: صوم يوم (الاثنين والخميس).

وصوم الاثنين أَوْكَدُ من صوم الخميس، فيُسَنُّ للإنسان أنْ يصومَ يَوْمَي الاثنينِ والخميسِ من كلِّ أسبوع، وقد علَّلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ذلك بأنَّهما يومانِ تُعرَض فيهما الأعمالُ على الله عز وجل، قال: «فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ». وسُئل عن صومِ الاثنينِ فقال: «ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ، وَبُعِثْتُ فِيهِ» أو «أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ»، فبيَّن الرسولُ عليه الصلاة والسلام أنَّ صيامَ يوم الاثنين مطلوبٌ، وعلى هذا فيُسَنُّ صيامُ يومينِ من كلِّ أسبوعٍ هما يوم الاثنين والخميس.

نستعرضُ أيامَ الأسبوعِ الآن:

صيامُ يوم الثلاثاء والأربعاء ليس بسُنَّة ولا مكروه، ليس بسُنَّةٍ؛ يعني على التعيين، وإلَّا فهو سُنَّةٌ مُطْلَقة؛ يُسَنُّ للإنسانِ أنْ يُكثِر من الصيام، لكنْ لا نقول: يُسَنُّ أنْ تصومَ يوم الثلاثاء. ولا: يُسَنُّ أنْ تصومَ يوم الأربعاء. ولا يُكره ذلك.

الجمعة؟

طالب: مكروه.

الشيخ: لا يُسَنُّ صومُ يومها، ويُكره أنْ يُفْرَدَ بصومٍ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا تَصُومُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا أَنْ تَصُومُوا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ يَوْمًا بَعْدَهُ». ولأنَّه قال لإحدى أُمَّهاتِ المؤمنين وكانتْ صامتْ يوم الجمعة: «أَصُمْتِ أَمْسِ؟ ». قالت: لا. قال: «أَتَصُومِينَ غَدًا؟ ». قالت: لا. قال: «فَأَفْطِرِي». فدلَّ ذلك على أنَّ يوم الجمعة لا يُفْرَدُ بصومٍ، بلْ قد وَرَدَ النهيُ عن ذلك؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيامٍ وَلَا لَيْلَتَهَا بِقِيَامٍ».

السبت؟

السبتُ قيل: إنه كالأربعاء والثلاثاء يُباح، وقيل: إنه لا يجوز إلَّا في الفريضة، وقيل: إنه يجوز لكنْ بدون إفراد، والصحيح أنَّه يجوز بدون إفرادٍ؛ يعني: إذا صُمْتَ معه الأحدَ أو صُمْتَ معه الجمعةَ فلا بأس.

<<  <  ج: ص:  >  >>