للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمَّا الحديثُ الذي رواه أبو داود: «لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءَ شَجَرٍ -يعني - فَلْيَأْكُلْهُ». فهذا الحديثُ مختلَفٌ فيه؛ هلْ هو صحيحٌ أو ضعيفٌ؟ وهلْ هو منسوخٌ أو غيرُ منسوخٍ؟ وهلْ هو شاذٌّ أو غيرُ شاذٍّ؟ وهل المرادُ بذلك إفرادُهُ دون جمعِهِ إلى الجمعة أو الأحد؟

وأصحُّ الأقوالِ في ذلك أنَّ المنهيَّ عنه هو إفرادُهُ، وأمَّا إذا ضُمَّ إلى يوم الجمعةِ أو ضُمَّ إليه يومُ الأحدِ فإنه لا كراهةَ فيه، والدليل ما ذكرتُهُ لكم آنفًا؛ حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة: «أَتَصُومِينَ غَدًا؟ ».

ويش باقي عندنا؟ الأحد.

الأحد استحبَّه بعضُ العلماء؛ استحبَّ أنْ يصومه الإنسانُ، وكرهه بعضُ العلماء.

أمَّا مَن استحبَّه فقال: لأنه يومُ عيدٍ للنصارى، ويومُ العيدِ يكون يومَ أكلٍ وسرورٍ وفَرَحٍ، فالأفضلُ مخالفتُهم وصيامُ هذا اليوم.

وقال بعضُ العلماء: بلْ يُكره أنْ يصومه وحْدَه. لماذا؟ قال: لأنَّ الصومَ نوعُ تعظيمٍ للزمن، وإذا كان يومُ الأحدِ يومَ عيدٍ للكفَّارِ فصومُهُ نوعُ تعظيمٍ له، ولا يجوز أن نعظِّم ما يُعظِّمه الكفَّارُ على وجْهِ أنه شعيرةٌ من شعائرهم.

فصارَ الآن الثلاثاء والأربعاء، حُكم صومِهما أيش؟

طالب: الكراهة.

الشيخ: الجوازُ، لا يُسَنُّ تعيينهما ولا يُكره.

والجمعةُ والسبتُ والأحدُ يُكره إفرادُها، وأمَّا ضمُّها إلى ما بعدها فلا بأس.

وأمَّا الاثنين والخميس فصومُهما سُنَّة.

قال: وصوم (الاثنين والخميس) وصوم (ستٍّ من شوال). لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ»، فيُسَنُّ للإنسان أنْ يصوم ستَّةَ أيامٍ من شوال.

<<  <  ج: ص:  >  >>