للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الفقهاء رحمهم الله: والأفضلُ أنْ تكون بعد يوم العيدِ مباشرةً؛ لِمَا في ذلك من السبْقِ إلى الخيرات، والأفضلُ أن تكون متتابعةً؛ لأنَّ ذلك أسهلُ غالبًا، ولأنَّ فيه سبقًا لفِعْل هذا الأمر المشروع.

فعليه يُسَنُّ أنْ يصومها في اليوم الثاني من شوال ويُتابعها حتى تنتهي، وهي طبعًا ستنتهي في اليوم الثامن من شهر شوال، صح؟

طلبة: السابع.

طلبة آخرون: الثامن.

الشيخ: في اليوم الثامن.

طلبة: الثامن

طلبة آخرون: السابع.

الشيخ: نهايتُها السابع، والثامن إفطار، هذا اليوم الثامن يُسمِّيه العامَّة عندنا: عيد الأبرار؛ يعني الذين صاموا ستَّةَ أيامٍ من شوال، ولكن هذا بدعة، فهذا اليوم ليس عيدًا للأبرار ولا للفُجَّار.

ثم إنَّ مقتضى قولِهم أن مَنْ لم يصُمْ ستَّةَ أيامٍ من شوال فليس من الأبرار، وهذا خطأ؛ الإنسان إذا أدَّى فَرْضَهُ فهذا برٌّ بلا شك، وإنْ كان بعضُ البِرِّ أكملَ من بعض، ثم إنَّ السُّنة أن يصومَها بعد انتهاء رمضان لا قَبْل، وعلى هذا فمَنْ عليه قضاءٌ ثم صام الستة قبل القضاء فإنه لا يحصُل على ثوابها؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ»، ومَن كان عليه شيء منه فإنه لا يصح أن يُقال: إنه صام رمضان، بلْ صام بعضَه.

وليست هذه المسألة مبنيَّة على الخلاف في صوم التطوع قبل القضاء؛ لأن هذا التطوع -أعني صومَ الستِّ- قيَّده النبي صلى الله عليه وسلم بقيدٍ، وهو أن يكون بعد رمضان.

وقد توهَّم بعض الناس فظنَّ أنه مبنيٌّ على الخلاف في صحة صوم التطوع قبل قضاء رمضان، وأظن أنكم عرفتموه مِن قَبْل وأنَّ فيه خلافًا، وأنَّ الراجحَ جوازُ صوم التطوع قبل قضاء رمضان وصحته ما لم يَضِق الوقتُ عن القضاء.

ومما يُسَنُّ أيضًا صيامُ (شهر المحرم).

<<  <  ج: ص:  >  >>