للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ولو في فرضٍ) حتى لو كان في فرضٍ فإنه يَحْرُم أنْ يصوم يومَيِ العيدينِ، حتى لو كان على الإنسان قضاءٌ من رمضان وقال: أُحِبُّ أن أبدأ بالقضاء من أول يومٍ من شوال، قُلنا: هذا حرام، حتى لو فُرِضَ أنه نَذَر أنْ يصوم يوم الاثنينِ فصادفَ يومَ العيد فإنه حرامٌ عليه.

قال: (وصيام أيامِ التشريق) يعني يَحْرُم؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فيها: «أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ»، فقوله «أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ» يدلُّ على أنَّ هذه الأيام لا تصلح أنْ تكون أيامَ إمساك، وإنما هي أيامُ أكلٍ وشُربٍ وذِكْرٍ لله.

وأيام التشريق ثلاثةٌ بعد يوم النحر، فهي: الحادي عَشَرَ، والثاني عَشَرَ، والثالث عَشَرَ، وهذه الأيامُ الثلاثةُ تُسَمَّى أيامَ التشريق؛ لأنَّ الناس كانوا يُشَرِّقون فيها اللحم، ومعنى يُشَرِّقونه: أي يُقَدِّدونه ثم ينشرونه في الشمس من أجْل أنْ يَيْبَسَ حتى لا يعفن ويفسد، فلهذا سُمِّيتْ أيام التشريق.

قال: (إلا عن دمِ متعةٍ وقِرَانٍ) يعني فيصح.

كيف دم المتعة والقِران؟

إذا حجَّ الإنسان وكان متمتعًا -والمتمتع هو الذي يأتي بالعُمرة أولًا ثم يَحِلُّ ويأتي بالحج بعد ذلك- فعليه الهدْيُ، فإنْ لم يجد فصيامُ ثلاثةِ أيامٍ في الحج وسبعةٍ إذا رجع.

القارن كالمتمتع، وهو الذي يُحرِم بالعمرة والحج جميعًا فيقول: لبيك عمرةً وحجًّا، أو يُحرِم بالعمرة أولًا ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها، فهو أيضًا قارنٌ وعليه الهدْيُ، فإن لم يجد فصيامُ ثلاثةِ أيامٍ في الحج وسبعةٍ إذا رجع من الحج.

دمُ المتعةِ والقِرانِ إذا لم يجدهما الحاجُّ فإنه يصوم ثلاثة أيامٍ في الحج وسبعةٍ إذا رجع.

فمتى تبتدئ هذه الأيامُ الثلاثةُ؟

<<  <  ج: ص:  >  >>