للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تبتدئ من حين الإحرام بالعمرة حتى ولو كان قبل شهر ذي الحجة؛ إذا كان متمتعًا وأحرمَ بالعمرة في آخر ذي القعدة وهو يعلم أنه لن يجد الهدْيَ لأنه ليس معه دراهم فله أنْ يصوم.

فإن قيل: كيف يصوم في العمرةِ والآيةُ الكريمةُ يقول الله فيها: ثلاثة في الحج.

نقول: لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ».

متى ينتهي صوم هذه الثلاثة؟

ينتهي بآخِر يومٍ من أيام التشريق، وعلى هذا فإذا لم يتيسَّر للإنسان أنْ يصوم قبل ذلك فإنه يصوم الأيام الثلاثة: الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر، ودليلُ ذلك حديثُ عائشةَ وابنِ عمر -رضي الله عنهم- أنهما قالا: لم يُرَخَّصْ في أيام التشريقِ أن يُصَمْنَ إلَّا لِمَنْ لم يجد الهدْي.

وقول الصحابي: لم يُرَخَّص، أو: رُخِّصَ لنا، أو ما أشبهَ ذلك يُعتبر مرفوعًا حكمًا.

***

قال: (ومَن دَخَلَ في فرضٍ موسَّعٍ حَرُمَ قَطْعُهُ).

(مَنْ دَخَلَ) يعني: شَرَعَ (في فرضٍ موسَّعٍ) فإنه يَحرُم عليه قَطْعُه، ويَلْزمه إتمامُه إلا لعُذرٍ شرعيٍّ.

مثال ذلك: رجلٌ لَمَّا أُذِّن لصلاة الظُّهر قام يصلِّي صلاة الظهر، ثم أراد أنْ يقطع الصلاة ويصلِّي فيما بَعْدُ؛ فإنه لا يحلُّ له ذلك مع أنَّ الوقت مُوَسَّعٌ له إلى العصر، لكنْ لَمَّا شرعَ به صار لازمًا عليه، فلا يحلُّ له قطعُه لوجوب الْمُضِيِّ فيه؛ لأنه واجبٌ شَرَعَ فيه، وشروعُه فيه يُشْبه النذْرَ، فيَلْزمه أن يُتِمَّ.

وإنْ دخلَ في فرضٍ مُضيَّقٍ؟

طلبة: من باب أَوْلى.

الشيخ: حَرُمَ قطعُه من باب أَوْلى؛ فلو دخلَ في الصلاة ولم يبقَ من الوقت إلا مقدار ركعاتِ الصلاةِ حَرُم عليه القطعُ من باب أَوْلى؛ لأنه إذا حَرُم القطعُ في الموسَّع ففي المضيَّق من باب أَوْلى.

<<  <  ج: ص:  >  >>