للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا لم يقم دليل على أن (ال) للعهد فهي للعموم، هذا الأصل للعموم إذن في المساجد يعم كل مسجد.

ثم كيف يكون هذا الحكم في كتاب الله للأمة في مشارق الأرض ومغاربها، ثم نقول: لا يصح إلا في المساجد الثلاثة؟

هذا بعيد أن يكون حكم مذكور على سبيل العموم للأمة الإسلامية، ثم نقول: هذه العبادة لا تصح إلا في المساجد الثلاثة، كالطواف لا يصح إلا في المسجد الحرام.

فالصواب: أنه عام في كل مسجد، لكن لا شك أن الاعتكاف في المساجد الثلاثة أفضل، كما أن الصلاة في المساجد الثلاثة أفضل.

وقوله: (مسنون) عندي في الشرح يقول: إجماعًا؛ يعني أن العلماء أجمعوا على سنيته، وقد دَلَّ عليه الكتاب، والسنة، والإجماع، فيكون فيه الأدلة الثلاثة.

أما الكتاب: فإن الله تعالى قال لإبراهيم: {طَهِّرَا بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ} [البقرة: ١٢٥] ومن هذه الآية نعرف أن الاعتكاف مشروع حتى في الأمم السابقة، وقال تعالى: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [البقرة: ١٨٧].

وأما السنة: فواضحة مشهورة مستفيضة أن الرسول عليه الصلاة والسلام: اعتكف، واعتكف أصحابه معه واعتكف أزواجه من بعده.

(ويصح بلا صوم)، بقي علينا: أن نقول: إنه مسنون في كل وقت، هكذا يقول المؤلف رحمه الله وغيره من أهل العلم، أنه مسنون كل وقت، حتى لو أردت الآن -ونحن في شهر جمادى- أن تعتكف غدًا أو الليلة وغدًا، فلا بأس يكون ذلك مسنونًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>