ولهذا نظائر، منها قصة الرجل الذي كان يقرأ لأصحابه فيختم بـ (قل هو الله أحد) (١٩)، لم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يشرع ذلك لأمته، فلا يُشرع للإنسان كلما قرأ في الصلاة أن يختم بـ (قل هو الله أحد)، كما فعل هذا الرجل؛ لأن الرسول صلّى الله عليه وسلّم لم يشرعه لأمته لا بفعله ولا بقوله.
وكذلك سعد بن عبادة استأذنه في أن يجعل مخرافه في المدينة صدقة لأمه فأذن له (٢٠)، لكن لم يقل للناس تصدقوا عن أمهاتكم بعد موتهن حتى يكون سُنّة مشروعة، ففرق بين هذا وهذا.
يقول: (مسنون ويصح بلا صوم) (يصح) الضمير يعود على أيش؟
طلبة: الاعتكاف.
الشيخ: على الاعتكاف، (بلا صوم) وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء:
منهم من قال: إنه لا يصح الاعتكاف إلا بصوم؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم لم يعتكف إلا بصوم إلا ما كان قضاءً.
ومنهم من يرى أنه لا يُشترط له الصوم، ويُستدل بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه (١٧)، ويقول أيضًا: إنهما عبادتان منفصلتان، فلا يشترط للواحدة وجود الأخرى، وهذا القول هو الصحيح أنه يصح بلا صوم.
ولكن ما الفائدة من قولنا: (يصح بلا صوم)، ثم نقول: ليس مشروعًا إلا في رمضان في العشر الأواخر؟
الفائدة لو كان الإنسان مسافرًا مثلًا أو لا يصح المثال؟ لو كان مسافرًا؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: إذا كان مقيمًا في بلده يمكن أو كان الإنسان مريضًا مرضًا يبيح له أن يفطر، ولكن يقول: أحب أن أعتكف، نقول: لا بأس؛ هو مسنون، فهو يصح بلا صوم، كما قال المؤلف رحمه الله.
(ويلزمان بالنذر)، (يلزمان) الفاعل؟
(يصح) قلتم: إن الضمير يعود على الاعتكاف.
(بلا صوم) عندنا الآن اعتكاف وصوم، ثم قال: (ويلزمان بالنذر) ما الذي يلزمان؟
طلبة: الصوم ( ... ).
الشيخ: نعم الصوم والاعتكاف (يلزمان بالنذر)، فمن نذر أن يصوم يومًا لزمه، ومن نذر أن يعتكف يومًا لزمه، ومن نذر أن يصوم معتكفًا لزمه، ومن نذر أن يعتكف صائمًا لزمه.