للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك لو قصد الحث فقال: إن لم أكلم فلانًا اليوم فللَّه عليّ نذر أن أصوم عشرة أيام، هذا أيش المقصود؟

طلبة: الحث.

الشيخ: الحث على تكليمه، فإذا مضى اليوم ولم يكلمه قلنا له: أنت الآن مخير، إن شئت فصم عشرة أيام، وإن شئت كفر عن يمينك.

قال: (ولا يصح إلا في مسجد يُجمَّع فيه).

طالب: مثال التكذيب والتصديق.

الشيخ: ما هو بواضح؟

التصديق: أن يخبر بخبر، فيقال: له أبدًا لا يصح هذا الخبر، فيقول: إن لم يكن صحيحًا فلله عليَّ نذر أن أصوم أو أعتكف عشرة أيام، هذا ويش قصده؟

قصده حمل المخاطب على تصديقه، والتكذيب بالعكس، إي نعم.

يقول: (ولا يصح إلا في مسجد يُجمَّع فيه).

قوله (إلا في مسجد) تقدم الكلام عليه أنه لا يصح الاعتكاف إلا في المساجد.

وقوله: (يجمع فيه) كلمة فيها إيهام؛ لأننا لا ندري هل المراد تقام فيه الجمعة أو تقام فيه الجماعة؟

والجواب: أن المراد تقام فيه الجماعة؛ ولا يُشْتَرط أن تقام فيه الجمعة، لماذا لا يصح إلا في المسجد الذي تقام فيه الجماعة؟

لأن المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة، لا يصدق عليه أنه مسجد بالمعنى الصحيح، هذا من جهة، من جهة أخرى أنه لو اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجماعة، مثل أن يكون هذا المسجد قد هجره أهله، أو نزحوا عنه، فهو بين أمرين: إما أن يترك صلاة الجماعة ويبقى في المسجد، وإما أن يخرج كثيرًا، والخروج الكثير ينافي الاعتكاف، كيف يقال: إن هذا معتكف في المسجد وهو يخرج منه في اليوم خمس مرات.

لهذا قالوا: لا بد أن يكون في مسجد تقام فيه الجماعة؛ إلا إذا كان اعتكافه ما بين الصلاتين، أو صلاة واحدة على القول بإنه يصح في أي وقت، فهذا لا يشترط أن يكون المسجد مما تقام فيه الجماعة؛ لأنه ليس بحاجة إلى ذلك؛ إذ إن زمن الاعتكاف مدة ساعتين، أو ثلاث ساعات.

يقول: (إلا في مسجد يجمَّع فيه) ويش بعده؟

طالب: (إلا المرأة).

الشيخ: (إلا المرأة) فيصح اعتكافها في كل مسجد، المرأة تعتكف؟

طلبة: نعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>