للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: إي نعم، تعتكف ما لم يكن في اعتكافها فتنة، إن كان في اعتكافها فتنة فإنه لا تمكن من هذا؛ لو فرضنا أنها إذا اعتكفت في المسجد صار هناك فتنة كما يوجد في المسجد الحرام، المسجد الحرام -كما تشاهدون- ما فيه مكان خاص بالنساء، إذا اعتكفت المرأة فالمرأة لا بد أن تنام إما ليلًا وإما نهارًا، ونومها بين الرجال ذاهبين وجائين فيه فتنة.

لكن إذا لم يكن فتنة فإنه يصح أن تعتكف، والدليل على هذا اعتكاف زوجات النبي صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم في حياته، وبعد مماته.

اعتكف أزواجه من بعده واعتكفن معه، لكن إن خيف فتنة فإنها تمنع؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم منع فيما دون ذلك، لما أراد أن يعتكف عليه الصلاة والسلام خرج ذات يوم، وإذا هذا خباء لعائشة، وهذا خباء لفلانة، وهذا خباء لفلانة، فقال عليه الصلاة والسلام: «آلبر يردن؟ » ثم أمر بنقضها، وألغى الاعتكاف تلك السنة، وقضاه في شوال (٢٣).

وهذا يدل على أن اعتكاف المرأة إذا كان يحصل فيه فتنة، فإنه تمنع من باب أولى، لكن المرأة لو اعتكفت في مسجد لا تقام فيه الجماعة، فلا حرج عليها؛ لأنه لا يجب عليها أن تصلي مع الجماعة، وعلى هذا فاعتكافها لا يحصل فيه ما ينافيه.

ولكن قد تقولون: كيف تعتكف في مسجد لا يصلى فيه الجماعة؟ أليس في هذا فتنة؟

نقول: ربما يكون، وربما لا يكون؛ قد يكون المسجد هذا محرزًا محفوظًا لا يدخله أحد، ولا يُخشى على النساء من فتنة في اعتكافهن فيه، وقد يكون الأمر بالعكس، لكن المدار على أنه متى حصلت الفتنة، مُنِع من اعتكاف النساء.

هل نقول: من لا تجب عليه الجماعة كالمرأة؟

طالب: نعم.

الشيخ: نعم، فلو فُرِض أن إنسانًا معذورًا بمرض، أو بغيره مما يبيح له ترك الجماعة ثم اعتكف في غير مسجد تقام فيه الجماعة، فلا بأس.

الطالب: شيخ بارك الله فيك، إن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتكف في رمضان فقط، والدليل على الاعتكاف في غير رمضان ما ( ... ).

الشيخ: اعتكف في رمضان؟

<<  <  ج: ص:  >  >>