للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طيب، لو فرضنا أنه وَجَد من يحج به مجانًا ولا يعطيه شيئًا، فهل هذا يضره لو حج بالنسبة للدين أو لا يضره؟

طالب: فيه التفصيل يا شيخ.

طالب: ( ... ).

الشيخ: فيه تفصيل؛ التفصيل هو أنه إذا كان لو بقي لَعَمل وحصَّل أجرة فبقاؤه خير من الحج، وإذا كان لا يحصِّل شيئًا ولو بقي فهنا يتساوى في حقه الحج وعدمه.

وعلى كل تقدير فإن الحج لا يجب عليه ما دام يبقى في ذمته درهم واحد.

وكذلك نقول في الكفارات: لو كان عليه عتق رقبة وعنده عشرة آلاف ريال إما أن يعتق الرقبة بعشرة آلاف ريال وإما أن يحج؟

قلنا له: لا تحج، أعتق الرقبة الكفارة التي عليك؛ لأن وجوبها سبق وجوب الحج، والحج لا يجب إلا بالاستطاعة، ولا استطاعة لمن عليه دين في ذمته.

الثاني مما لا بد أن يتوافر قبل وجوب الحج النفقاتُ الشرعية؛ يعني: التي يقرها الشرع ويبيحها، النفقة له ولعياله على وجه لا إسراف فيه؛ فإذا كان عنده عشرة آلاف ريال، إن حج بها نقصت النفقة، وإن أنفق تعذر الحج، فهل يحج ولو نقصت النفقة أو لا يحج؟

طلبة: لا يحج.

الشيخ: لا يحج، ولكن المؤلف اشترط أن تكون النفقات شرعية، فإن كانت غير شرعية وهي نفقة الإسراف أو النفقة على ما لا حاجة فيه فإنه لا عبرة بها والحج مقدم عليها؛ كرجل مثلًا نفقته الشرعية التي تليق بحاله عشرة آلاف ريال، وعنده الآن خمسة عشر ألف ريال يمكن أن يحج منها بخمسة، لكنه يقول: أنا أريد أن أنفق نفقة الملوك، أو نفقة الأغنياء الذين هم أكثر مني غنًى لأني في وسط حيٍّ كل مَنْ فيه وزراء وأغنياء، فأحب إذا كانت سيارتي واقفة عند بابي أن تكون مثل سياراتهم، مع أنه يمكن أن يستغني بسيارة أقل بكثير، فهل هنا نقول: إن النفقة التي ينفقها نفقة شرعية؟

لا، بل هي نفقة إسراف في حقه، ولا عبرة بها، فنقول: ما زاد عن النفقة التي تليق بك يجب عليك أن تحج بها.

المؤلف يقول: (فاضل عن النفقات الشرعية).

<<  <  ج: ص:  >  >>