للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإلى كم نُقَدِّر هذه الشرعية؟ يعني: النفقات الشرعية التي تكفيه في حجه ورجوعه؟ أو في سنته؟ أو على الدوام؟ أو ماذا؟

الفقهاء يقولون رحمهم الله: لا بد أن يكون بعد النفقات التي تكفيه وتكفي عائلته على الدوام، فهمتم؟ تكفيه وتكفي عائلته على الدوام.

طالب: ( ... ).

الشيخ: لو قلنا بهذا القول لما وجب الحج على أحد؛ لأن الإنسان لو كان عنده مال قارون لا يستطيع أن يقول: هذا المال يكفيني على الدوام؛ لأن الأحوال تتغير، ربما تزيد الأجور أو نفقات المعيشة وتطول أعمارهم، يمكن يُقدِّر عمره خمسين سنة ويجعل الله عمره مئة سنة؛ معناه يحتاج إلى ضِعْف ما كان يتوقع.

لكن قالوا: معنى قولنا: على الدوام. ليس ما تتصورون من أنه لا بد أن يكون عند الإنسان نقد يكفيه إلى الدوام؛ المراد بالدوام ما كان ناتجًا عن صنعة، أو عن أجرة عقار، أو ما أشبه ذلك؛ بحيث يقول: صنعتي أكتسب منها ما يكون على قدر النفقة تمامًا ولا يزيد، أو عقاراتي أستثمر ما يكون منها على قدر النفقة لا يزيد.

الآن النفقة على الدوام ولَّا لا؟ على الدوام، بناءً على أن هذا الاستثمار سوف يبقى على ما هو عليه وكذلك الصنعة. هذا هو المراد.

ليس المراد أن يكون عنده نقد أو متاع يكفيه على الدوام؛ لأن هذا لا يمكن ضبطه، ولو قلنا به ما بقي على أحد حجٌّ واجب، لكن المراد بالدوام هو ما يكون من استثمار عقار أو أجور صنعة أو ما أشبه ذلك.

فإذن اتضح معنى قولهم رحمهم الله: على الدوام.

وقال بعض العلماء: ما يكفيه وعائلته إلى أن يرجع من الحج، فإذا كان عنده من النفقة ما يكفيه ويكفي عائلته حتى يرجع من الحج، وزاد على ذلك شيء يكفيه للحج وجب عليه الحج؛ لأنه إذا رجع إلى أهله، فالرزق عند مَنْ؟ عند الله عزّ وجل يرزق، ما دام الآن يمكن أن يحج ويبقي عند أهله النفقة التي تكفيهم إلى رجوعه فهذا قادر.

<<  <  ج: ص:  >  >>