للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونظير ذلك ما قلنا في الصوم: المريض مرضًا لا يرجى برؤُه ماذا يصنع؟ يُطْعِم عن كل يوم مسكينًا، والمريض مرضًا يُرْجَى بُرْؤه ينتظر ويقضي. هذا أيضًا مثله: المريض مرضًا لا يرجى برؤه نقول: أقم مَن يحج عنك ويعتمر، والذي يرجى برؤه نقول: انتظر حتى يعافيك الله عز وجل وتستطيع أن تحج بنفسك.

يقول: (لزمه أن يقيم مَن يحج ويعتمر عنه من حيثُ وجبا).

يقول: (أن يقيم مَن يحُج)، (مَن) هذه اسم موصول تشمل كل مَن يصح حجه، ولكن لا بد أن يكون على الصفة التي يجزئه فيها حج الفرض، فلو أقام عنه صبيًّا لم يجزئه؛ لأن الصبي لا يصحُّ حجه الفرض عن نفسه، فعن غيره أولى. لو أقام رقيقًا -على القول بأن الحج لا يجزئه- لم يجزئه أيضًا.

إذن فيكون قوله: (مَنْ يحُج) عامًّا أريد به الخاص، والمعنى: يُقيم مَن يحج عنه ممن يجزئه الحج لو حج عن نفسه.

ويُشْتَرط لهذا المُقام الذي أقيم عن الغير يشترط ألا يكون عليه فرض الحج، فإن كان عليه فرض الحج فإنه لا يجزئ أن يكون نائبًا عن غيره، فلو أقام فقيرًا يحج عنه أجزأ أو لا؟

طالب: أجزأ.

طالب آخر: لا يجزئ.

الشيخ: أقام فقيرًا.

طالب آخر: إن حج عن نفسه.

طلبة: ( ... ).

الشيخ: لو أقام فقيرًا، العبارة التي قلت: يُشْتَرط أن يكون النائب الذي أقامه الرجل ليس عليه فرض الحج، فإذا أقام فقيرًا يحج عنه؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: نعم.

طالب: يجوز يا شيخ؛ لأن الفقير لم يجب عليه فرض الحج.

الشيخ: إي، ما فهمتم العبارة جيدًا، يُشْتَرط لمن يقيمه ألا يكون عليه فرض الحج، والفقير الذي ليس عنده مال ليس عليه فرض الحج، وعلى هذا فلو أناب فقيرًا لم يؤد الحج لأجزأه؛ لأن هذا الفقير لم يجب عليه الحج، فهو كالغني الذي أدى الحج عن نفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>