للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأول، نقول: لا بأس أن يُحْرِم بالحج من مكة.

إذن، لا بأس أن يحرم النائب من مكة، والسعي من المدينة إلى مكة ليس سعيًا مقصودًا لذاته، وإنما هو سعي مقصود لغيره لعدم إمكان الحج إلا بالانطلاق من المدينة.

فالقول الراجح أنه لا يلزمه أن يقيم مَنْ يحج عنه من مكانه، وله أن يقيم من يحج عنه من أيش؟ من مكة، ولا حرج عليه في ذلك.

***

طالب: شيخ يقول: (أو مرض لا يرجى برؤه) قلنا: فبما أنه لو كان يرجى برؤه لا يجزئه، لو أقام؟

الشيخ: ما أدري.

الطالب: يكون عن المنيب؟

الشيخ: يكون عن المستنيب.

الطالب: عن المستنيب؟

الشيخ: نعم.

طالب: شيخ، لو حج الإنسان عن نفسه فرضًا ثم مات قبل يوم عرفة، هل يقاس على هذه المسألة يا شيخ كما لو أناب عن غيره فرضًا فمات المنيب قبل الإنابة، تسقط عنه الفريضة؟

الشيخ: يعني: مات المنيب وهو في بلده ولَّا النائب؟

الطالب: مات النائب في مكة قبل أن يسقط عنه .. ؟

الشيخ: قبل الحج؟

الطالب: نعم، قبل الحج، قبل يوم عرفة.

الشيخ: نعم.

الطالب: هل يسقط عنه حجه؟

الشيخ: لا، لا يسقط عنه.

الطالب: لم يا شيخ؟

الشيخ: لأنه ما تم؛ ولهذا نقول: لو مات النائب فإنه يستناب مَن يكمل عنه حتى يقع الحج صحيحًا عن المستنيب.

الطالب: هو مات في يوم عرفة.

الشيخ: في يوم عرفة أو قبله، فإن لم يوجد فإن الثاني المستنيب الذي جعله نائبًا يؤدي الفريضة مرة ثانية ويرجع إن أمكن بما أعطاه هذا الرجل وإذا لم يمكن سقط عنه.

طالب: شيخنا، طالب العلم إذا كان له نسختان ( ... ) يبيع نسخة، ولو كان يا شيخ ( ... ) تكون إحداهما محرفة ( ... ) الحواشي؟

الشيخ: إذا كان لكل واحدة ميزة يحتاج إليها فإنه لا يلزمه بيعهما.

طالب: شيخ، هل يجوز للنائب ( ... )؟

الشيخ: لا؛ لأن هذا مما يختلف فيه القصد، أنا قد أرضى أن يكون هذا نائبًا عني ولا أرضى أن يكون غيره نائبًا.

الطالب: ولو كان أفضل منه؟

<<  <  ج: ص:  >  >>