للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: ولو كان أفضل، حتى لو كان أفضل أنا يمكن لا أختاره، ثم إنه يكون مفتاحًا لباب سيئ يستعمله بعض الناس، بعض الناس يأخذ نيابات متعددة بدراهم كثيرة، سمعت أن بعض الناس يأخذ مثلًا من دول الخليج نيابات، فيعطونه يظنون أنه هو الذي يريد أن يحج، فيأخذ عشرة عشرين بأجور باهرة، ثم إذا وصل مكة شاف من إخوانه الفقراء وأعطاهم يمكن عُشر ما أخذ، وربما يكون ما يعرف عن حالهم ولا عن دينهم ولا عن علمهم، فهذا يفتح بابًا سيئًا.

طالب: طيب، إن فعل؟

الشيخ: إن فعل لا يجزئه، ويضمن المال للذي أنابه.

طالب: ( ... ) ما يستفيد ( ... ) من جهة ( ... ).

الشيخ: إي، لكن أصلها كل إنسان أراد أن يتبرع لشخص بالحج به فإنه لا يلزم الإنسان أن يَقْبَل، لا يلزمه القبول؛ لأن هذا يكون فيه مِنَّة عليه في المستقبل، ربما يأتي يومًا من الأيام يقول: هذا جزاء أني حجيت بك وتفعل بي ها الفعل.

طالب: ( ... ) إذا أذن للمدين أن يحج حج الفرض، وهذا حج نفل، هل يصح منه هذا الحج؟

الشيخ: الظاهر أنه يصح الحج، لكنه يكون آثمًا؛ لأن هذا الحج يؤدي إلى تأخر قضاء الدين.

طالب: أحيانًا ما يؤثر يا شيخ، تكلفته قليلة؛ الحج؟

الشيخ: نعم؟

الطالب: أحيانًا تكون التكلفة قليلة جدًّا حتى إنه .. ؟

الشيخ: كم تكون التكلفة؟

الطالب: مئتان ريال أو ثلاث مئة ريال.

الشيخ: ثلاث مئة ريال، والدين كم؟

الطالب: الدين مثلًا عشرون ألفًا ثلاثون ألفًا.

الشيخ: ثلاثة ملايين، الدين ثلاثة ملايين، إذا وفر ثلاث مئة ريال صار الدين ثلاثة ملايين إلا ثلاث مئة ريال.

الطالب: بس الواقع -يا شيخ- أن هذه النسبة بسيطة.

الشيخ: لا، غلط، هذا ( ... ) قطرة مع قطرة تأتي غديرة، هذا من جهل بعض الناس؛ يستخف لكن لو أنه كلما حصل الريال أعطى الدائن لكان ينتهي، أما يقول: والله هذا يسير، هذه ثلاث مئة ريال بسيطة، والمرة الثانية تجيء ثلاث مئة ريال بسيطة، هذا ما هو صحيح.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>