الطالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (ويجزئ عنه وَإِنْ عُوفِي بَعْدَ الإِحْرَامِ.
وَيُشْتَرَطُ لِوُجُوبِهِ عَلَى المَرْأةِ وَجُودُ مَحْرَمِهَا؛ وَهُوَ: زَوْجُها أوْ مَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ عَلَى التَّأبِيِد بِنَسَبٍ أَوْ سَببٍ مُباح، وَإِنْ مَاتَ مَنْ لَزِمَاهُ أُخْرِجَا مِن تَرِكَتِهِ).
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم.
سبق لنا أن من عجز عن الحج والعمرة لعارض فإنه ينقسم إلى قسمين؟
طالب: إذا كان لا يرجى برؤه.
الشيخ: لا يرجى زواله.
الطالب: زواله، فإنه يلزم أن يقيم مَنْ يحج عنه.
الشيخ: إذا كان لا يرجى زواله يلزمه أن يقيم؟
الطالب: من يحج عنه.
الشيخ: وإن كان يرجى؟
الطالب: يتربص حتى يُشْفَى.
الشيخ: ينتظر حتى يزول المانع ثم يحج. ما الذي يُشْتَرط في النائب؟
طالب: الذي يشترط في النائب أن يكون قد حَجَّ عن نفسه الفريضة.
الشيخ: هذا واحد.
الطالب: وأن يصح عنه الفرض.
الشيخ: أن يكون قد حج عن نفسه الفرض؛ هذه واحدة، والثاني؟
طالب: أن يَصِحَّ حجه عن نفسه.
الشيخ: أن يصح حجه عن نفسه احترازًا من أيش؟
الطالب: احترازًا ( ... ) من العبد والصبي على المذهب.
الشيخ: نعم، أن يكون يجزئ الحج عن نفسه احترازًا من الصبي والعبد، فلا يصح أن ينيب عبدًا أو صبيًّا.
طالب: المريض يا شيخ؟
الشيخ: لا يصح؛ يصح أن يحج عن نفسه وعن غيره. طيب، من أين ينطلق النائب؟
طالب: على المذهب من حيث وجب الحج على المنيب.
الشيخ: يعني: يجب أن يقام عليه من حيث؟
الطالب: من حيث وجب عليه.
الشيخ: من حيث وجب على المنيب.
الطالب: والصحيح أنه من أي مكان، لا يشترط أن ينيب من حيث وجب عليه ( ... ) لا يشترط ذلك.
الشيخ: مثِّل؟
طالب: ( ... ) وجب عليه الحج في المدينة؛ على المذهب لا بد أن يحرم من المدينة.
الشيخ: أن ينطلق من المدينة.