للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: (ويجزئ عنه وَإِنْ عُوفِي بَعْدَ الإِحْرَامِ.

وَيُشْتَرَطُ لِوُجُوبِهِ عَلَى المَرْأةِ وَجُودُ مَحْرَمِهَا؛ وَهُوَ: زَوْجُها أوْ مَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ عَلَى التَّأبِيِد بِنَسَبٍ أَوْ سَببٍ مُباح، وَإِنْ مَاتَ مَنْ لَزِمَاهُ أُخْرِجَا مِن تَرِكَتِهِ).

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم.

سبق لنا أن من عجز عن الحج والعمرة لعارض فإنه ينقسم إلى قسمين؟

طالب: إذا كان لا يرجى برؤه.

الشيخ: لا يرجى زواله.

الطالب: زواله، فإنه يلزم أن يقيم مَنْ يحج عنه.

الشيخ: إذا كان لا يرجى زواله يلزمه أن يقيم؟

الطالب: من يحج عنه.

الشيخ: وإن كان يرجى؟

الطالب: يتربص حتى يُشْفَى.

الشيخ: ينتظر حتى يزول المانع ثم يحج. ما الذي يُشْتَرط في النائب؟

طالب: الذي يشترط في النائب أن يكون قد حَجَّ عن نفسه الفريضة.

الشيخ: هذا واحد.

الطالب: وأن يصح عنه الفرض.

الشيخ: أن يكون قد حج عن نفسه الفرض؛ هذه واحدة، والثاني؟

طالب: أن يَصِحَّ حجه عن نفسه.

الشيخ: أن يصح حجه عن نفسه احترازًا من أيش؟

الطالب: احترازًا ( ... ) من العبد والصبي على المذهب.

الشيخ: نعم، أن يكون يجزئ الحج عن نفسه احترازًا من الصبي والعبد، فلا يصح أن ينيب عبدًا أو صبيًّا.

طالب: المريض يا شيخ؟

الشيخ: لا يصح؛ يصح أن يحج عن نفسه وعن غيره. طيب، من أين ينطلق النائب؟

طالب: على المذهب من حيث وجب الحج على المنيب.

الشيخ: يعني: يجب أن يقام عليه من حيث؟

الطالب: من حيث وجب عليه.

الشيخ: من حيث وجب على المنيب.

الطالب: والصحيح أنه من أي مكان، لا يشترط أن ينيب من حيث وجب عليه ( ... ) لا يشترط ذلك.

الشيخ: مثِّل؟

طالب: ( ... ) وجب عليه الحج في المدينة؛ على المذهب لا بد أن يحرم من المدينة.

الشيخ: أن ينطلق من المدينة.

<<  <  ج: ص:  >  >>