الطالب: والصحيح أنه يجوز ( ... ).
الشيخ: طيب، ما حجة المذهب؟
طالب: حجة المذهب أن هذا المكان هو الذي وجب على المنيب ..
الشيخ: حجة المذهب أن هذا المكان هو الذي وجب على المنيب أن يحج منه، فوجب على نائبه أن يحج منه. ما حجة القول الصحيح؟
طالب: الصحيح ( ... ).
الشيخ: إي، لكن ما حجة القول الصحيح؟
الطالب: لأن طريق المنيب ليس مقصودًا لذاته، وإنما مقصود لغيره.
الشيخ: لأن الطريق مقصود لغيره لا لذاته، والمقصود الحج، فمتى حصل أجزأ. هل له دليل في حق المنيب أو قياس؟
طالب: نعم؛ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما حج أن شخصًا يطوف بيقول: لبيك اللهم حجًّا عن شبرمة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: «أَحَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟ » فقال له: لا، فقال: «حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ».
الشيخ: حديث ابن عباس في قصة الرجل الذي قال: لبيك عن شبرمة، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: «أَحَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟ »، فقال: لا، قال: «حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرَمَةَ» (١). طيب، قياس؟
طالب: القياس أن المنيب لو ( ... ) ثم بدا له أن يحرم من مكة جاز له الإحرام ولا يلزم بالرجوع.
الشيخ: تمام، قياس نقول: لو أن المنيب ذهب إلى مكة لحاجة لغير النسك ثم بدا له من هناك أن يحرم لصح، فإذا كان هذا في الأصل ففي الفرع من باب أولى.
***
ثم قال المؤلف رحمه الله: (ويجزئ عنه وإن عوفي بعد الإحرام).
(يجزئ) الضمير يعود على الحج.
(عنه) الضمير يعود على المنيب.
(وإن عوفي) الضمير يعود على المنيب أيضًا.
(بعد الإحرام) أي: بعد إحرام النائب.
يعني: لو أن المنيب الذي كان مريضًا، وكان يظن أن مرضه لا يرجى برؤُه، عافاه الله عز وجل بعد أن أحرم النائب، فإن الحج يجزئ عن المنيب، يجزئ فرضًا. لماذا؟ نقول: لأن المنيب أتى بما أُمِرَ به من إقامة غيره مقامه، ومن أتى بما أُمر به برئت ذمته مما أُمِرَ به، وهذا واضح.