للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطالب: والصحيح أنه يجوز ( ... ).

الشيخ: طيب، ما حجة المذهب؟

طالب: حجة المذهب أن هذا المكان هو الذي وجب على المنيب ..

الشيخ: حجة المذهب أن هذا المكان هو الذي وجب على المنيب أن يحج منه، فوجب على نائبه أن يحج منه. ما حجة القول الصحيح؟

طالب: الصحيح ( ... ).

الشيخ: إي، لكن ما حجة القول الصحيح؟

الطالب: لأن طريق المنيب ليس مقصودًا لذاته، وإنما مقصود لغيره.

الشيخ: لأن الطريق مقصود لغيره لا لذاته، والمقصود الحج، فمتى حصل أجزأ. هل له دليل في حق المنيب أو قياس؟

طالب: نعم؛ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما حج أن شخصًا يطوف بيقول: لبيك اللهم حجًّا عن شبرمة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: «أَحَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟ » فقال له: لا، فقال: «حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ».

الشيخ: حديث ابن عباس في قصة الرجل الذي قال: لبيك عن شبرمة، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: «أَحَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟ »، فقال: لا، قال: «حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرَمَةَ» (١). طيب، قياس؟

طالب: القياس أن المنيب لو ( ... ) ثم بدا له أن يحرم من مكة جاز له الإحرام ولا يلزم بالرجوع.

الشيخ: تمام، قياس نقول: لو أن المنيب ذهب إلى مكة لحاجة لغير النسك ثم بدا له من هناك أن يحرم لصح، فإذا كان هذا في الأصل ففي الفرع من باب أولى.

***

ثم قال المؤلف رحمه الله: (ويجزئ عنه وإن عوفي بعد الإحرام).

(يجزئ) الضمير يعود على الحج.

(عنه) الضمير يعود على المنيب.

(وإن عوفي) الضمير يعود على المنيب أيضًا.

(بعد الإحرام) أي: بعد إحرام النائب.

يعني: لو أن المنيب الذي كان مريضًا، وكان يظن أن مرضه لا يرجى برؤُه، عافاه الله عز وجل بعد أن أحرم النائب، فإن الحج يجزئ عن المنيب، يجزئ فرضًا. لماذا؟ نقول: لأن المنيب أتى بما أُمِرَ به من إقامة غيره مقامه، ومن أتى بما أُمر به برئت ذمته مما أُمِرَ به، وهذا واضح.

<<  <  ج: ص:  >  >>