للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(يشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها)، أي: أن يوجد لها محرم موافق للسفر معها؛ يعني: لا يكفي أن يوجد محرم، بل لا بد من وجود محرم يوافق على أن يسافر معها.

وفُهِمَ من كلام المؤلف أن وجود المحرم شرط للوجوب؛ لأن وجوده داخل في الاستطاعة التي اشترطها الله عز وجل لوجوب الحج، وهذا العجز -أعني عجز المرأة التي ليس لها محرم عن الوصول إلى مكة- عجز شرعي، وليس عجزًا حسيًّا، فهي كعادمة المال فلا يجب عليها الحج.

فإن ماتت وعندها مال كثير، لكن لم تجد محرمًا يسافر بها، فهل يخرج الحج من تركتها أو نقول: إنه لا شيء عليها؟

الثاني؛ لأن هذا شرط للوجوب.

وقال بعض العلماء: إن المحرم شرط للزوم الأداء لا للوجوب، وعلى هذا القول نقول: هذه المرأة إن وجدت محرمًا في حياتها وجب عليها أن تحج بنفسها، وإن لم تجد فإنها إذا ماتت يُحج عنها من تركتها؛ لأن وجود المحرم شرط لأيش؟ لوجوب الأداء بنفسها، وليس شرطًا للوجوب.

لكن المذهب أصح أنه شرط للوجوب؛ وذلك لأن هذه المرأة عاجزة عن الوصول إلى المشاعر عجزًا شرعيًّا، فلا يلزمها الحج.

وعلى هذا فنقول: إن المؤلف لما قال: (يُشْتَرط لوجوبه)، دل هذا على أن المرأة التي لا تجد محرمًا يسافر معها لا يجب عليها الحج، وأنها لو ماتت لم تمت آثمة ولا يخرج من تركتها شيء يؤدى به الحج.

القول الثاني في هذا أنه شرط للزوم الأداء؛ يعني: شرط للزوم الأداء بنفسها، وليس شرطًا للوجوب.

وبناء على ذلك نقول: إنها إذا ماتت يجب إخراج الحج من تركتها؛ لأنه واجب عليها.

يقول: (ويُشترط لوجوبه على المرأة وجودُ مَحْرَمِها، وهو -أي المحرم- زوجها أو مَنْ تَحْرُم عليه على التأبيد بنسبٍ أو سببٍ مُباح).

المحرم هو الزوج (أو مَنْ تَحْرُم عليه على التأبيد بنسبٍ) أي: بقرابة (أو سببٍ مُباح) والسبب المباح ينحصر في شيئين:

الأول: الرضاع.

والثاني: المصاهرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>