أما النسب؛ فالمَحْرَّم هو الأب، والابن، والأخ، والعم، وابن الأخ، وابن الأُخت، والخال. كم هؤلاء؟ هؤلاء سبعة؛ الأب، والابن، والأخ، والعم، والخال، وابن الأخ، وابن الأُخت. هؤلاء سبعة، هؤلاء محارم بالنسب، هؤلاء يحرمون على التأبيد أو إلى أمد؟ على التأبيد.
السبب المباح قلنا: ينحصر في شيئين: المصاهرة والرضاع؛ فالرضاع، المحرَّم من الرضاع كالمحرم من النسب سواء، فيكون محرمها من الرضاع أباها من الرضاع، ابنها من الرضاع، أخاها من الرضاع، عمها من الرضاع، خالها من الرضاع، ابن أخيها من الرضاع، وابن أختها من الرضاع. سبعة من الرضاع وسبعة من النسب، هؤلاء كم؟ أربعة عشر.
المحارم بالمصاهرة أربعة أنواع: أبو زوج المرأة، وابن زوج المرأة، وزوج أم المرأة، وزوج بنت المرأة.
لكن ثلاثة يكونون محارم بمجرد العقد؛ وهم أبو زوج المرأة وابن زوج المرأة وزوج بنت المرأة، أما زوج أمها فإنه لا يكون محرمًا لها إلا إذا دخل بأمها.
وقول المؤلف:(بسبب مباح) خرج منه ما ثبت التحريم به بسبب مُحَرَّم؛ مثل: أم المزنيِّ بها، وأم الملوط به وبنتها، على القول بأن ذلك يوجب التحريم.
يعني: رجل زنا بامرأة، فهل يكون محرمًا لأمها؟ لا. أمها حرام عليه؟ حرام عليه على التأبيد؛ أمها حرام عليه على التأبيد.
بنتها حرام عليه على التأبيد. ومر علينا هذا في المحرمات بالنكاح.