ولنضرب لهذا مثلًا؛ رجل تزوج امرأة، ثم بعد ذلك تبين أنها أخته من الرضاع، وطؤه إياها؟ بشبهة؛ لأنه لا يعلم التحريم حين الوطء. فهل نقول: إن أم هذه الزوجة حرام عليه؟ نقول: نعم، هي حرام عليه لا إشكال في هذا، لكن هل هي من محارمه؟ الجواب: نعم، هي من محارمه؛ لأنه حين وطئ المرأة التي تزوجها يعتقد أنها حلال له. فهذا وطء شبهة.
والخلاصة أن المحرم مَنْ تَحْرُم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، والسبب شيئان: الرضاع والمصاهرة.
هل المرأة التي تحرم عليه إلى أمد من محارمه كأخت زوجته مثلًا؟
ليست من محارمه؛ لأنها ليست على التأبيد، على أننا نبهناكم حين شرح المحرمات وقلنا: إن أخت الزوجة ليست حرامًا على الزوج، الحرام هو الجمع؛ ولهذا قال الله تعالى:{وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ}[النساء: ٢٣]، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:«لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا»(٦).
من هو المحرم؟ مَحْرَم المرأة من؟
طالب: زوجها، أو من تحرم عليه بسبب مباح.
الشيخ: أو مَنْ تَحْرُم عليه على التأبيد لنسب أو سبب مباح. هل يشترط للمحرَم شروط؟
الجواب: نعم، يشترط أن يكون مسلمًا، فإن كان كافرًا فليس بمحرَم، وظاهر كلام الأصحاب أنه ليس بمحرم، سواء كانت المرأة موافقة له في الدين أو مخالفة، وبناء على ذلك يكون الأب الكافر ليس محرمًا لابنته الكافرة، ويكون الأب الذي لا يصلي غير محرم لابنته التي تصلي، لماذا؟ لأن من شرط المحرم أن يكون مسلمًا، وغير المسلم ليس بمحرم.
ولكن الصحيح خلاف ذلك، وأن الإنسان محرم لمن يوافقها في الدين، فأبو المرأة الكافرة إذا كان كافرًا يكون محرمًا لها، ولا نمنعه من السفر هو وابنته مثلًا.
الأب الكافر يكون محرمًا للمسلمة؟
نقول: يكون محرمًا لها لكن بشرط أن يُؤمَن عليها، فإن كان لا يؤمن عليها فليس بمحرم ولا تُمكَّن من السفر معه.