للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يشترط أيضًا أن يكون بالغًا، فالصغير لا يكفي أن يكون محرمًا؛ ووجه ذلك أن المقصود من المحرم حماية المرأة وصيانتها، ومن دون البلوغ لا يحصل منه ذلك.

يشترط أن يكون عاقلًا؛ فالمجنون لا يصح أن يكون محرمًا ولو كان بالغًا؛ لأنه لا يحصل بالمجنون حماية المرأة وصيانتها وكفايتها.

يقول: (وهو زوجُها أو مَنْ تَحْرُم عليه).

الشروط الآن كم صارت؟

ثلاثة: أن يكون مسلمًا بالغًا عاقلًا. هذه شروط المحرم، أما إذا فُقد المحرم البالغ العاقل المسلم، فإنه لا يجب عليها الحج، أو وجد لكن أبى أن يسافر معها، فإنه لا يجب عليها الحج. فإذا بذلت له النفقة وقالت: حُجَّ معي وأنا أضمن جميع النفقة التي تنفقها في هذا الحج، فهل يلزمه أن يحج معها؟

لا يلزمه؛ لأن ذلك واجب لغيره.

وقال بعض العلماء: بل يلزمه؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للرجل الذي قال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكْتُتِبْتُ في غزوة كذا وكذا، قال: «انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ» (٧)، فأمره أن ينطلق، والأصل في الأمر الوجوب.

ولأنه إذا كانت المرأة ستتكفل بجميع النفقة لا ضرر عليه في الغالب، ولا سيما إذا كان لم يؤدِّ حج الفريضة؛ فإنه في هذه الحال قد نقول: إنه يجب عليه من وجهين: لأداء الفريضة، ولقضاء حاجة هذه المرأة.

والذي يظهر أنه لا يجب عليه الموافقة، ولا يلزمه السفر معها.

وأما الحديث فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره أن يحج مع امرأته؛ لأن المرأة الآن قد شرعت في السفر، ولا طريق إلى الخلاص من ذلك إلا أن يسافر معها.

قال: (وإن مات مَنْ لَزِمَاه أُخْرِجا من تَرِكَتِه).

<<  <  ج: ص:  >  >>