الشيخ: نعم؟
الطالب: على حلق الرأس، أما حلق الشعر فلا يصح.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: لأن هنا الدليل أخص من المدلول، وقلنا: إنه لا يجوز.
الشيخ: والقاعدة أنه لا يستدل بالأخص على الأعم، والعكس صحيح؛ يستدل بالأعم على الأخص؛ لأنه عام، إذنْ ما الذي يثبت هذا الحكم في جميع الشعور؟
طالب: أثبتوه بالقياس على حلق الرأس.
الشيخ: القياس على حلق الرأس، ما علة القياس؟
طالب: علتهم الترفه.
الشيخ: الترفه، أيش معنى الترفه؟
الطالب: التنعم.
الشيخ: التنعم. وهل في حلق الشعر تنعم؟
الطالب: قد يكون فيها شيء من الترفه، كما يؤدي إلى أذى داخل الرأس.
الشيخ: لأنه ينظف الرأس.
الطالب: يجمل.
الشيخ: ويزيل عنه الوسخ، أما الجمال فيختلف.
المؤلف قال: (حلق الرأس) لماذا قال: (حلق الرأس) والمحرم إزالته بأي نوع من أنواع الإزالة؟
الطالب: من أجل أن يكون اللفظ مطابقًا لما جاء في القرآن والسنة.
الشيخ: من أجل أن يطابق لفظه لفظ القران والسنة.
هل نأخذ من هذا أن العلماء رحمهم الله يتحرون أن تكون كلماتهم موافقة لألفاظ الكتاب والسنة؟
الطالب: نعم.
الشيخ: وما ترى في هذا الطريق هل هو سليم؟
الطالب: نعم، سليم.
الشيخ: ومساوٍ لغيره أو لا؟
طالب: الطريق هذا سليم.
الشيخ: لكن هل تساوي غيرها أو هي أفضل منها؟
الطالب: أفضل منها؛ لأن فيها الدليل والحكم.
الشيخ: أفضل منها؛ لأنها فيها الحكم والدليل؛ ولهذا مر علينا في الزاد -زاد المستقنع- لما قال رحمه الله في باب صلاة الجماعة: (وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) (٦)، هذه عبارة المؤلف، قال الشارح: رواه مسلم من حديث أبو هريرة، جاء بالدليل والحكم، تكلمنا على موضوع تعدي الحكم إلى بقية الشعور، وقلنا: إن من العلماء من خالف في ذلك، فمن المخالف؟
طالب: ابن حزم الظاهري.
الشيخ: داود الظاهري، المعروف عن داود الظاهري، ابن حزم ما راجعنا كلامه، لكن المعروف أنه مع داود الظاهري، كيف؟