للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: نعم؟

الطالب: على حلق الرأس، أما حلق الشعر فلا يصح.

الشيخ: لماذا؟

الطالب: لأن هنا الدليل أخص من المدلول، وقلنا: إنه لا يجوز.

الشيخ: والقاعدة أنه لا يستدل بالأخص على الأعم، والعكس صحيح؛ يستدل بالأعم على الأخص؛ لأنه عام، إذنْ ما الذي يثبت هذا الحكم في جميع الشعور؟

طالب: أثبتوه بالقياس على حلق الرأس.

الشيخ: القياس على حلق الرأس، ما علة القياس؟

طالب: علتهم الترفه.

الشيخ: الترفه، أيش معنى الترفه؟

الطالب: التنعم.

الشيخ: التنعم. وهل في حلق الشعر تنعم؟

الطالب: قد يكون فيها شيء من الترفه، كما يؤدي إلى أذى داخل الرأس.

الشيخ: لأنه ينظف الرأس.

الطالب: يجمل.

الشيخ: ويزيل عنه الوسخ، أما الجمال فيختلف.

المؤلف قال: (حلق الرأس) لماذا قال: (حلق الرأس) والمحرم إزالته بأي نوع من أنواع الإزالة؟

الطالب: من أجل أن يكون اللفظ مطابقًا لما جاء في القرآن والسنة.

الشيخ: من أجل أن يطابق لفظه لفظ القران والسنة.

هل نأخذ من هذا أن العلماء رحمهم الله يتحرون أن تكون كلماتهم موافقة لألفاظ الكتاب والسنة؟

الطالب: نعم.

الشيخ: وما ترى في هذا الطريق هل هو سليم؟

الطالب: نعم، سليم.

الشيخ: ومساوٍ لغيره أو لا؟

طالب: الطريق هذا سليم.

الشيخ: لكن هل تساوي غيرها أو هي أفضل منها؟

الطالب: أفضل منها؛ لأن فيها الدليل والحكم.

الشيخ: أفضل منها؛ لأنها فيها الحكم والدليل؛ ولهذا مر علينا في الزاد -زاد المستقنع- لما قال رحمه الله في باب صلاة الجماعة: (وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) (٦)، هذه عبارة المؤلف، قال الشارح: رواه مسلم من حديث أبو هريرة، جاء بالدليل والحكم، تكلمنا على موضوع تعدي الحكم إلى بقية الشعور، وقلنا: إن من العلماء من خالف في ذلك، فمن المخالف؟

طالب: ابن حزم الظاهري.

الشيخ: داود الظاهري، المعروف عن داود الظاهري، ابن حزم ما راجعنا كلامه، لكن المعروف أنه مع داود الظاهري، كيف؟

<<  <  ج: ص:  >  >>