للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجواب: لا، ليس أَمْره غريبًا، ولكنْ ما الرأي إذا تعارضَ التخصيصُ والترجيحُ، أيُّهما أَوْلى؟

الطلبة: الترجيح.

الشيخ: الترجيح أَوْلى؛ لئلَّا يخرج النبي صلى الله عليه وسلم بحكمٍ خاصٍّ عن أُمَّته، والأصل عدم الخصوصية، فإذَنْ يكون مَسْلكُ الترجيح أَوْلى؛ وهو أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تزوَّج ميمونة وهو حلال.

يقول المؤلف: (ولا يصِحُّ) الضمير في (لا يصحُّ) يعود على العَقْد؛ يعني لو عُقِدَ على امرأةٍ مُحْرِمةٍ لزوجٍ حلالٍ فالنكاح لا يصحُّ، ولو عُقِدَ لزوجٍ مُحْرِم على امرأةٍ حلالٍ فالنكاح لا يصحُّ، ولو عُقِدَ لرجلٍ مُحِلٍّ على امرأةٍ مُحِلَّةٍ والوليُّ مُحْرِم لم يصحَّ النكاح، لماذا؟ لأن النهي واردٌ على عين العقد، وما ورد النهي على عينه فإنه لا يمكن تصحيحه؛ إذْ لو قُلنا بتصحيح ما ورد النهيُ على عينه لكان هذا من المحادَّةِ لله ولرسوله؛ لأن ما نهى الشارعُ عنه إنما يريد من الأُمَّة عدمَه، فلو أمضيناه لكُنَّا مضادِّين لله ورسوله، وعلى هذا فلو عُقِد النكاح فإنه لا يصحُّ.

وماذا لو أنه عُقِد النكاح في حال الإحرام، ثم بعد الإحلال دخل الرجل بزوجته وأنجبت منه أولادًا، هل نُمضي العقد، أو نقول: إنه لا بدَّ من عقد جديد؟

طلبة: الثاني.

الشيخ: الثاني، ويكون وَطْؤُه الأول وطْئًا بشُبْهة وأولادُه أولادًا شرعيين، يُنسَبون إليه شرعًا كما هم منسوبون إليه قَدَرًا.

يقول: (ولا فِدية)، يعني ليس فيه فِدية، ما هو الدليل؟

الدليلُ على عَدَمِ الفِدية عدمُ الدليل. اشرح لنا هذا الكلام؟

طالب: الدليل على عدم .. معروف.

الشيخ: اشرحْ لنا، أنا أتعلَّم.

الطالب: أي: الدليل على أنه لا فِدية ..

الشيخ: في عقد النكاح، الدليل عدم الدليل أيش؟

الطالب: وضَّحناها.

الشيخ: أعِدْها؛ بعض الناس يكون بليدًا ما يفهم إلا بمرة، مرتين.

الطالب: قلنا: ( ... ) شيخ، الدليل على عقد النكاح.

<<  <  ج: ص:  >  >>