للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لا، الدليل على أنه لا فِدية في عقد النكاح هو عدم الدليل.

الطالب: الدليل يعني الدليل على أنه إذا عقد الرجل على امرأته بصورة من الصور الثلاثة؛ الأركان الثلاثة، لا فِدية فيه، دليل ذلك عدم الدليل.

الشيخ: ويش معنى عدم الدليل؟

الطالب: يعني ما فيه دليل يُوجب الفدية.

الشيخ: أحسنت، الدليل عدم الدليل؛ أي إنه ليس هناك دليل يوجب الفدية، والأصل أيش؟ الأصل براءة الذِّمة وعدم الوجوب.

فإذا قال قائل: إذا أخذتم بهذا الأصل فقولوا: إذن لا فدية في الطِّيب، ولا فدية في اللباس؛ لأنه ما فيه دليل على أنها فيها فدية، إنما وردَ الدليلُ بحلْق الرأس وجزاء الصيد، فأين الدليل على وجوب الفدية في لبس القميص والسراويل والبرانس والعمائم والخِفاف؟ ليس فيها إلا النهي. ما هو الدليل؟

الدليل يقولون: هو القياس؛ لأن العِلَّة عندهم في تحريم حلْق الرأس هو الترفُّه، والإنسان يترفَّه باللباس.

والحقيقة أن هناك قولٌ أخَر في عقد النكاح أنَّ فيه الفدية قياسًا على اللباس، وقالوا: إنَّ ترفُّه الإنسانِ بعقد النكاح أشدُّ.

يعني ما شعور الإنسان إذا عُقِدَ له على فتاةٍ يرغبها، أو لبس ثوبًا؛ قميصًا باليًا ممزَّقًا، أيش يكون؟ الأول أشدُّ ولَّا الثاني؟

الطلبة: الأول.

الشيخ: الأول؛ الأوَّل يكاد يمشي على الهواء من شِدَّة الفَرَح، وهذا بالعكس.

على كل حالٍ القولُ بأن الدليل عدمُ الدليل قولٌ تطمئن إليه النفس، ولهذا نرى أن عقد النكاح ليس فيه فدية، لكنْ فيه الإثم وفيه فسادُ النكاح.

إذا قال قائل: إذا عَقَد وهو لا يدري أنَّ عقد النكاح في حال الإحرام حرام؟

فلا إثم، كما سيأتي إن شاء الله.

ولكنْ هل يصحُّ النكاح؟

طلبة: لا يصح.

الشيخ: لا يصح؛ لأن العقود يُعتبر فيها نفس الواقع.

ثم قال: (وتصِحُّ الرجعة). الرجعة أيش؟

<<  <  ج: ص:  >  >>