للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعني أن يُراجع الإنسانُ مُطَلَّقته التي له الرجعة عليها؛ مثال ذلك: رجلٌ أحرمَ بعمرةٍ أو حجٍّ وكان قد طلَّقَ زوجته طلاقًا رجعيًّا، فأراد أن يراجعها، فجاء يسأل يقول: أنا أُريد أنْ أُراجِع زوجتي، فهل أُراجعها وأنا مُحْرِم؟

نقول: نعم، لا حرج، تصِحُّ الرجعة، وتُباح الرجعة أيضًا، فهُنا فرَّقْنا بين ابتداء النكاح وبين استدامة النكاح، وذلك لأن الرجعة لا تُسَمَّى عقْدًا، وإنما هي رجوع، ولأن الاستدامة أقوي من الابتداء.

أرأيتم الطِّيب يجوز للمُحْرِم عند عقد الإحرام أن يتطيَّب ويُحْرِم والطِّيب في مَفَارِقِه؟

يجوز، لكنْ لو أراد أنْ يبتدئ الطِّيب من جديدٍ قلنا: لا يجوز؛ لأن الاستدامة أيش؟ أقوى من الابتداء، وهُنا حصل لنا فرعانِ على هذه القاعدة في محظورات الإحرام: الفرع الأول ما هو؟ أيش؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا، الفرع الأول ( ... ) قبل.

طالب: الطيب.

الشيخ: الطيب؛ يستديمه ولا يبتدئُهُ.

الفرع الثاني: النكاح؛ يستديمه ولا يبتدئُهُ. يستديمه بماذا؟ بالمراجعة؛ إذا كان قد طلَّق زوجته وراجعها في حال الإحرام فالرجعة حلالٌ وتصحُّ، بخلاف العقد.

***

ثم قال: (وإنْ جامَعَ الْمُحْرِم قَبْل التحلُّلِ الأولِ).

هذا المحظور الثامن: الجماع، وهو أشدُّها إثمًا، وأعظمُها أثَرًا في النُّسُك.

ويحصُل الجِماع بإيلاج الحشفة في قُبُلٍ أو دُبُرٍ، فإذا أولَجَ الإنسانُ الحشفة في قُبُلٍ أو دُبُرٍ فهذا هو الجماع، وهو محرَّم بنص القرآن؛ قال الله تعالى: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ} [البقرة: ١٩٧]، فسَّره ابن عباس رضي الله عنهما بالجماع (١٨).

والجماع له حالان:

الحال الأولى: أنْ يكون قَبْل التحلُّل الأول.

والحال الثانية: أنْ يكون بعد التحلُّل الأول.

فإن كان قبل التحلُّل الأول فاستمِعْ ما يترتَّب عليه، ولكنْ قَبْل أن نذكر ما يترتَّب عليه، لِنَعْرِفْ ما هو التحلُّل الأول، بماذا يكون؟

<<  <  ج: ص:  >  >>