التحلُّل الأول يكون في الحج برمْي جمرة العَقَبة، فإذا لم يَرْمِ الجمرةَ فإنه في إحرامٍ تامٍّ، وإذا رمى الجمرةَ حلَّ التحلُّلَ الأولَ عند كثيرٍ من العلماء، وعند آخَرين لا يحِلُّ إلا بالرمْي مضافًا إليه الحلْقُ أو التقصيرُ، فإذا حَلَق أو قصَّرَ مع الرمي فقد حلَّ التحلُّل الأول.
وبماذا يكون التحلُّل الثاني؟
يكون التحلُّل الثاني -بالإضافة إلى الرمي والحلق أو التقصير- بالطواف والسعي إنْ كان متمتِّعًا أو مُفْرِدًا أو قارنًا ولم يكنْ سعى مع طواف القدوم.
فصار التحلُّل الأول يحصل بماذا؟ بالرمي، والحلق أو التقصير.
والثاني بالرمي، والحلق أو التقصير، والطواف، والسعي. أربعة أو خمسة؟
طلبة: أربعة.
طالب: خمسة.
الشيخ: الرمي، الحلق أو التقصير، الطواف، السعي.
بقي علينا مما يُفعل يوم النحر ذبحُ الهدي، هذا لا علاقة له بالتحلُّل، يمكن أن تتحلَّل التحلُّل كُلَّه وأنت لم تذبح الهدي؛ لأنه لا علاقة له بالتحلُّل.
فيقول المؤلف: (إن جامَعَ قَبْل التحلُّل الأول فَسَدَ نُسُكُهما، ويمضيانِ فيه، ويقْضِيانِهِ ثاني عام).
هذه ثلاثة أحكام، وبقي حُكمانِ: الإثم، والفِدية؛ وهي بَدَنة.
فصار الجماع قَبْل التحلُّل الأول يترتَّب عليه خمسة أمور:
الأول: الإثم.
والثاني: فسادُ النُّسُك.
والثالث: وجوبُ المضِيِّ فيه.
والرابع: وجوبُ القضاء.
والخامس: الفِدية، وهي بَدَنة، ما هي شاة، بَدَنةٌ تُذْبح في القضاء.
مثال ذلك: رجلٌ جامَعَ زوجتَه ليلةَ مزدلفة في الحجِّ، ماذا نقول له؟ يعني عالِمًا عامدًا ما له عُذر.
نقول: الآن ترتَّب على جِماعك خمسةُ أمور:
الأول: الإثم، فعليك التوبة.
الثاني: فساد النُّسُك، فلا يُعتبر هذا النُّسُك صحيحًا.
الثالث: وجوبُ الْمُضِيِّ فيه، فيجب أن تكمله؛ لقول الله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: ١٩٦].
الرابع: وجوب القضاء من العام القادم بدون تأخير.