للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالناس في حاجة إليه، وسبب الاستثناء العباس بن عبد المطلب -رضي الله عنه- فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرَّم حشيشها قال: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لبيوتهم وقبورهم. وفي لفظ: لبيوتهم وقينهم (٤)، أي: حدَّادِيهِم.

فقال: «إلا الإذخر»، فاستثنى الإذخر، وعلى هذا فيُسْتَثْنَى من الشجر والحشيش الأخضر يستثنى الإذخر.

الكمأة، والعساقل، وبنات الأوبر، وما أشبهها كالذي يسميه الناس الفطيطر، هل هو حرام أو ليس بحرام؟

نقول: هل هو من الشجر؟

الجواب: لا، ليس من الأشجار، ولهذا يجوز جني الفقع في حرم مكة، والذي ذكرته ثلاثة أنواع: الكمأة، والعساقل، وبنات الأوبر، وهي أنواع داخلة تحت جنس واحد، وهو الفقع، هذا حلال؛ لأنه ليس بأشجار ولا بحشيش، فلا يدخل في التحريم.

ويقول: (ويحرم صيد المدينة).

وسكت المؤلف -رحمه الله- عن جزاء هذه الأشجار أو الحشائش، فهل أسقطها اختصارًا أو اقتصارًا؟

نقول: بما أن المؤلف من أصحاب الإمام أحمد -رحمه الله- من الحنابلة، فالظاهر أنه أسقطها اختصارًا لا اقتصارًا.

لكن يحتمل أنه ذكرها اقتصارًا، أي: أن التحريم مقصور على القطع والحش، وليس فيه جزاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>