للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: الشرط، مَن تَرَكَ، فتعم، فتشمل لو ترك خطوة واحدة أو شبرًا واحدًا من الطواف فإنه لا يصح.

لكن إذا تركه من شوط، وذكر المتروك في أثناء الطواف، فإنه يُلْغَى الشوط الذي ترك منه ذلك، ويقع ما بعده بدلًا عنه.

وقوله: (وَمَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنَ الطَّوافِ) يعني مَنْ تيقَّنَ الترك، أما مَن شك فإنه يُنْظَر؛ إما أن يشك بعد الفراغ والانصراف عن محل الطواف، وإما أن يشك في أثناء الطواف؛ إن شك في أثناء الطواف فهل يبني على اليقين أو على غلبة الظن؟

في ذلك خلاف، كالخلاف فيمن شك في عدد الركعات في الصلاة، فمن العلماء مَن قال: يبني على غلبة الظن، ومنهم من قال: يبني على اليقين.

مثال ذلك: في أثناء الطواف شك هل طاف خمسة أشواط، أو ستة أشواط، فإن كان الشك متساوي الأطراف جعلها خمسة؛ لأنها المتيقَّن، وإن ترجَّح أنها خمسة جعلها خمسة، وإن ترجَّح أنها ستة؛ فمن العلماء من يقول: يَعْمَل بذلك ويجعلها ستة، ومنهم من قال: يبني على اليقين ويجعلها خمسة.

والصحيح أنه يجوز أن يعمل بغلبة الظن كالصلاة، وعلى هذا فيجعلها ستة، ويأتي بالسابع، هذا ما دام متلبِّسًا بالعبادة.

أما بعد أن ينصرف عن مكان الطواف فإن الشك لا يؤثِّر، ولا يُلْتَفَتُ إليه، ما لم يتيقن الأمر.

مثال ذلك: رجل انصرف من الطواف على أنه أتمَّ طوافه، ثم شك هل طاف سبعًا أو ستًّا، نقول له: لا تلتفت لهذا الشك؛ لأن الشيطان ربما يأتي الإنسان بعد فراغه من العبادة ليُلَبِّس عليه دينه، فيُشَكِّكَه، ولو أن الإنسان التفت إلى مثل هذا الشك لفسدت عليه عباداته، وصار دائمًا في قلق، وانفتح عليه باب الوسواس.

<<  <  ج: ص:  >  >>