قال:(أَوْ نُسُكَهُ)، يعني: أو لم يَنْوِ نسكه لم يصح، كيف نسكه؟ وهل هناك نسك بلا نية؟ نقول: نعم، الحج ينفرد عن العبادات الأخرى بأشياء كثيرة، منها: جواز تغيير النية، ومنها لزوم إتمامه ولو كان نفلًا، وله عدة أشياء يخالف غيره.
يجوز للإنسان أن يُحْرِمَ إحرامًا مطلقًا، فيقول:(لبيك) ولا يعيِّن لا عمرة ولا حجًّا، يقول: لبيك، مع الناس، لكن لا يجوز أن يطوف حتى يعيِّن؛ لأن الإحرام المطلَق صالح للعمرة وحدها، وللحج وحده، ولهما جميعًا، أفهمتم الإحرام المطلَق؟
الإحرام المطلق يقول: لبيك اللهم لبيك، قلنا: ماذا نويت؟ عمرة، حج، حج وعمرة؟ قال: ما نويت شيئًا، نويت الإحرام فقط، فهل إحرامه صحيح وينعقد؟ نعم ينعقد، إحرامه صحيح، وينعقد، يبقى يُلَبِّي، لكن إذا وصل إلى مكة وأراد الطواف فلا بد أن يعيِّن، يعين أيش؟ عمرة، حج، حج وعمرة.
ومن ذلك -أي من الإحرام المطلق- وإن كان فيه شيء من التعيين أن يقول: أحرمت بما أحرم به فلان، أو لبيك بما أحرم به فلان، يعني يكون هذا الرجل عنده شيء من الجهل، ويعرف أن فلانًا من أهل العلم والمعرفة قد حج، فيقول: لبيك بما أحرم به فلان، فهذا يصح، بماذا أحرم فلان؟ لا يدري، قد يكون أحرم بعمرة، أو بحج، أو بحج وعمرة، فنقول: إحرامك هذا صحيح، لكن لا بد أن تعلم بماذا أحرم قبل أن تطوف؛ ليقع طوافك بعد تعيين النسك الذي أردت.