لكن جزم شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- أن هذا الحديث لا يصح مرفوعًا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما هو موقوف عن ابن عباس من قوله.
فإذا قال قائل: وقول ابن عباس ألَّا يكون حجة؟ لأنه إما مرفوعًا وإما موقوفًا؛ إن كان مرفوعًا فهو حجة لرفعه، وإن كان موقوفًا فهو حجة؛ لأنه قول صحابي؟
فالجواب: أن قول الصحابي يكون في حكم الرفع إذا كان ليس فيه مجال للاجتهاد.
طالب: أحسن الله إليك، استدل ( ... ) بقصة عبد الرحمن بن أبي بكر مع عائشة بأنه بالقياس إذا أرادوا أن يخرجوا أيضًا يخرجون من الحل، مع أن ظاهر القصة أنه للحاجة، فلماذا يا شيخ لا نقول بجواز للقارِن أن يشتري الْهَدْي من مكة، ولا يلزمه أن يسوقه بقصة علي بن أبي طالب لما رجع من اليمن وهو لم يَسُق الهدي، الهدي وُجِدَ مع النبي صلى الله عليه وسلم؟
الشيخ: لا، هو معه هدي.
طالب آخر: السؤال يا شيخ.
الشيخ: السؤال يقول: إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يَسُق الهدي، فلماذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم ألَّا يحل، قال: إن معي الهدي، فلا تحل؟ نقول: هو قد أتى ببعض الهدي من اليمن.
طالب: عَلِيّ؟
الشيخ: عَلِيّ، نعم.
طالب: بالنسبة للذي نوى الطواف في أثناء الطواف أحد الأشواط، يعني ما نوى أنه يكون الطواف هذا إلا يتبع غريمًا مثلًا أو شخصًا، أثناء الطواف عرضت له نية أخرى.
الشيخ: ويش النية الأخرى؟
طالب: مثلًا يتبع غريمًا أو يكلِّم شخصًا.
الشيخ: إي، لكن النية الأولى باقية لا بأس، حتى لو نوى الطواف ومتابعة الغريم فلا بأس إذا نواهما جميعًا.
طالب: شيخ، قلنا في أثناء الشرح: إن الحكمة من الاضطباع في الطواف بالبيت أن الإنسان يُظْهِر الجلَد يا شيخ، يعني إظهار الجلد في السعي من باب أولى؛ لأنه أطول وأكثر مشقة، نحن قلنا: لا يضطبع فيه، أليس ( ... )؟