الشيخ: لا، ما يحمل عليها؛ لأنها متناقضات؛ إذا قلنا: المطهرون، المراد بها: المتطهِّر من الحدث، ما نقول بذاك القول، ونلزم بأن يتوضأ، وإذا قلنا: المطهرون الملائكة؛ ما قلنا بهذا القول، ولا نلزمه.
طالب:( ... ).
الشيخ: ما يصلح، لا يمكن الجمع؛ لأن القولين متضادان.
طالب: الحائض لو توضأت هل تمكث في المسجد كما يمكث الجنب إذا توضأ؟
الشيخ: لا، لا تمكث؛ لأنها الحائض لو توضأت ما ارتفع شيء من حدثها، الحدث باقٍ.
طالب: وأنتم تقولون في الحائض إذا لم تتوضأ.
الشيخ: كيف؟
طالب: ذكرت عبارة ( ... ) جوابًا عن حديث صفية، قلت: وأنتم تقولون في الحائض إذا لم تتوضأ لا يحل لها المكث في المسجد، مفهوم العبارة يعني أنا فهمتها ..
الشيخ: لا، إذا توضأت لا يجوز لها المكث في المسجد بخلاف الجنب.
طالب:( ... ).
الشيخ: يجوز أن يصلي وهو على غير وضوء نعم، هم يقولون بذلك، هذا رأيهم، ولكن الصحيح أنها صلاة؛ لأن الرسول سماها صلاة، فقال:«صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ»(٢)، وخرج إلى المصلى، فصلى بالناس في النجاشي (٣).
طالب: يحرم؟
الشيخ: يحرم نعم، يحرم أن يصلي على الجنازة وهو على غير وضوء.
***
[باب الغسل]
(باب الغسل) أي: باب ما يوجبه، وباب صفته، فالباب جامع للأمرين: الأشياء الموجِبة للغسل، والثاني: كيفية الغسل؛ أما الأشياء الموجبة للغسل، فقال المؤلف رحمه الله:(ومُوجِبه) مُوجِب يعني الشيء الذي يُوجِب الغسل، يقال: مُوجِب، وموجَب بالفتح، الموجَب هو الشيء الذي وجب بغيره.
والموجِب: هو الشيء الذي يُوجِب غيره؛ مثل ما نقول: مُقتضِي ومُقتضَى، المقتضِي: هو الذي يَقتضي غيره، والمقتضَى: هو الذي اقتضاه غيره؛ وهكذا نقول هنا مُوجَبه ولَّا مُوجِبُه؟