للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إن ذكر أنه احتلم في منامه فإننا نجعله منيًّا؛ لأن الرسول لما سئل: إذا رأت ما يرى الرجل؟ قال: «نَعَمْ، إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ»، وإن لم يرَ شيئًا في منامه، وقد سبق نومه تفكير في الجماع جعلناه مذيًّا؛ لأن المذي يخرج بعد التفكير في الجماع، وبعد ذلك يخرج بدون إحساس، وإن لم يسبقه، ففيه قولان لأهل العلم:

قيل: إنه يجب أن يغتسل احتياطًا، وقيل: لا يجب، فقد تعارض هنا أصلان ( ... ).

يدل على أنه إذا رأى احتلامًا فإنه يجب عليه الغسل قول النبي عليه الصلاة والسلام في المرأة إذا احتلمت: أعليها الغسل؟ قال: «نَعَمْ، إِذَا هِيَ رَأَتِ الْمَاءَ».

***

ثم قال المؤلف: (وإن انتقل ولم يخرج، اغتسل له)، (انتقل) يعني: إن انتقل الماء؛ يعني: أحس بانتقاله، ولكنه لم يخرج، فإنه يغتسل؛ الدليل: ليس هناك دليل، ولكنّ هناك تعليلًا؛ وهو أن الماء قد باعد مَحَلَّه، فصدق عليه أنه جُنب؛ لأن الجنابة أصلها من البعد، فإن الجنابة الجيم والنون والباء، كلها تدل على التباعد، كما يقال: هذا في جانب، وهذا في جانب، فإذا كان الماء قد انتقل وباعَد مَحَلَّه فقد صدق عليه أنه جُنُب.

هذه هي العلة الموجبة للغسل، ولكن يقال: هل يمكن أن ينتقل ولا يخرج؟

نعم، يمكن؛ إما بأن يمسك بآلته حتى لا يخرج، وهذا وإن كان الفقهاء مثَّلوا به فإنه خطير جدًّا، والفقهاء -رحمهم الله- يُمثِّلون بالشيء للتصوير بقطع النظر عن حِلِّه أو حرمته، وهذا لا شك أنه ضرر عظيم على الإنسان، ربما إذا انحبس هذا المستعد للخروج في مكان ما؛ صار فيه التهابات قد لا يمكن برؤها، ولكن ربما ينتقل ولا يخرج لسبب آخر؛ بحيث تفتر الشهوة لسبب من الأسباب، ففي هذه الحال قد لا يخرج.

هل يجب عليه الغسل أم لا؟

المؤلف يقول: يجب عليه أن يغتسل، وليس هناك نص في هذه المسألة، ولكن هناك تعليل.

<<  <  ج: ص:  >  >>