للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

واختار شيخ الإسلام -رحمه الله- وجماعةٌ من أهل العلم أنه لا ينجس الماء إلا بالتغيُّر مطْلقًا سواء بَلَغ قُلَّتينِ أم لم يبلغْ. لكن ما دون القُلَّتينِ يجب على الإنسان أن يتحرَّز إذا وقعتْ فيه النجاسة؛ لأنَّ الغالبَ أنَّ ما دونهما يتغيَّر، فليكُنْ متحرِّزًا، وأمَّا أن نقول بالنجاسة وإنْ لم يتغيَّر فهذا ليس بصحيح، وما قاله الشيخ هو الصحيح للأثر والنظر:

أمَّا الأثر فلأنَّ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: «إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ» (٤)، فهو الذي يطهِّر الأشياءَ، فإذا كان هو الذي يطهِّرها لا تنجِّسه الأشياءُ، ولكن يُستثنى من ذلك ما تغيَّر بالنَّجاسة فإنه نجسٌ بالإجماع، وعليه تدلُّ إشاراتُ الكتاب -يعني القرآن- وأحاديثُ في السُّنة وإنْ كانت ضعيفةً.

<<  <  ج: ص:  >  >>