للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا ومحمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق لنا بيان حكم العقيقة، وأنها سُنَّة مؤكدة، حتى إن الإمام أحمد رحمه الله قال: يقترض إذا لم يكن عنده مال، وأرجو أن يخلف الله عليه؛ لأنه أحيا سُنَّة، ولكن الصحيح -كما سبق- أنه إذا كان يرجو الوفاء عن قرب فلا بأس كموظف ليس عنده في الوقت الحاضر دراهم يقترض حتى يأتي الراتب، هذا لا بأس، وأما رجل لا يرجو الوفاء عن قُرب، وليس له مورد فلا ينبغي أن يقترض، وسبق لنا أنها عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة، وسبق أن وقت ذبحها هو اليوم السابع، فإن فات ففي أربعة عشر، فإن فات ففي واحد وعشرين، ثم لا تعتبر الأسابيع بعد ذلك، وسبق لنا أنها تطبخ أفضل منها نية بخلاف الأضحية، وذلك أنها طعام، فإذا أعطي صاحبه وهو جاهز مطبوخ كان أحسن، وسبق لنا أنه لا يُكسر لها عظم، وقد ورد فيه حديث، لكنه من مراسيل أبي داود ضعيف إلا أنه وردت آثار عن الصحابة أنه لا يُكسر لها عظم، وسبق لنا أنها كالأضحية في الأكل، والشرب، وغير ذلك؛ ولهذا قال المؤلف: وحكمها كالأضحية.

<<  <  ج: ص:  >  >>