إذا كانت كالأضحية فإنها لا تُجزئ إلا من بهيمة الأنعام، فلو عق بفرس لم يجزئ، ولا تجزئ حتى تبلغ السن المعتبر شرعًا، هذا الشرط الثاني، وهو في الضأن ستة أشهر، وفي الماعز سنة، وفي البقر سنتان، وفي الإبل خمس سنين، ولا تجزئ إلا سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء، مثل: العور البين، والمرض البين، والعرج البين والهزال، ولكن في الأضحية سبق أن الإبل أفضل إذا أخرجها كاملة، أما في العقيقة فإن الأفضل شاة أو شاتان؛ شاة للأنثى، وشاتان للذكر أفضل من البعير أو البعيرين؛ لأن ذلك هو الذي وردت به السنة، وفي هذا الحكم تخالف الأضحية، وسبق أيضًا أنها تخالفها في أنها تُوزع بعد الطبخ، وتنزع جدولًا، كذلك أيضًا تخالف الأضحية في قولهم (إلا أنه لا يجزئ فيها شِرْك في دم)، (إلا أنها) -أي العقيقة- (لا يجزئ فيها شرك في دم)، يعني فلا تجزئ البعير عن اثنين، ولا البقرة عن اثنين، وإذا لم تجزئ عن اثنين لا تجزئ عن ثلاثة، ولا عن أربعة من باب أولى.
قال العلماء: ووجه ذلك، أولًا: أنه لم يرد التشريك فيها، والعبادات مبنية على التوقيف.
ثانيًا: أنها فداء، والفداء لا يتبعض؛ لأنها فداء عن النفس، فإذا كانت فداء عن النفس، فلا بد أن تكون نفسًا، والتعليل الأول لا شك أنه هو الأصوب؛ لأنه لو ورد التشريك فيها بطل التعليل الثاني، فيكون مبنى الحكم على أيش؟