للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما الفرق بين المُخَذِّل والمُرْجِف؟

طالب: المُخَذِّل الذي يقول: لا داعي لقتال العدو.

الشيخ: يعني يُثَبِّط.

الطالب: يُثَبِّط العزائم.

الشيخ: العزائم والْهِمَم عن القتال.

الطالب: عن القتال.

الشيخ: والمُرْجِف؟

طالب: الذي يقول: إن قوتهم كثيرة، وإنَّا لا طاقة لنا بهم ..

الشيخ: يُخَوِّف الأعداء.

طالب: يُخَوِّف الأعداء.

الشيخ: نعم، يُخَوِّف الأعداء، أي يُخَوِّف منهم، أحسنت.

لماذا نمنعهم وهم يريدون أن يجاهدوا؟

الطالب: لأنَّ فيهم ضررًا على المسلمين.

الشيخ: لأنَّ فيهم؟

الطالب: ضررًا على المسلمين ولا يتم ..

الشيخ: هل هناك قاعدة تومئ إلى هذا؟

الطالب: إي نعم.

الشيخ: وهي.

الطالب: ما لا يتم الواجب إلَّا به فهو واجب.

الشيخ: لا.

الطالب: درء المفاسد مقدَّم على جلب المصالح.

الشيخ: نعم، صحيح، درء المفاسد مقدَّم على جلب المصالح.

يقول المؤلف: (وَلَهُ أَنْ يُنفِّلَ فِي بِدَايتِهِ الرُّبُع) إلى آخره، قوله: (وَلَهُ) اللام هنا للإباحة؟ أم ماذا؟

طالب: نعم للإباحة ( ... ).

الشيخ: أو لبيان الجواز، بمعنى أنه لا يمتنع عليه ذلك.

طالب: للإباحة يا شيخ.

الشيخ: يعني معناه: يجوز للإمام أن يفعل وأن لا يفعل.

طالب: نعم.

الشيخ: على حد سواء.

طالب: نعم.

الشيخ: إي، توافقون على ذلك؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: نعم؟

طالب: حسب الحال.

الشيخ: لا، اللام، في قوله: (وَلَهُ أَنْ يُنفِّلَ)؟

طالب: يعني: ضد المنع.

الشيخ: هل هي لمُطلق الإباحة بمعنى أنه على حد سواء؟ أو لبيان الجواز ثم إن اقتضت المصلحة ذلك فعل وإلَّا لا؟

طالب: لبيان الجواز.

الشيخ: إي، لبيان الجواز.

طالب: ضد المنع.

الشيخ: بمعنى أنه إذا رأى من المصلحة التنفيل فَعَل، وإن لم يرَ فيه مصلحة لم يفعل، هذا هو.

لماذا فُرِّق بين البداية والرجعة؟

طالب: لأن البداية يا شيخ إذا حصلت المصلحة ..

الشيخ: يعني يُنَفِّل في البداية الرُّبُع، وفي الرجعة الثُّلُث.

<<  <  ج: ص:  >  >>