للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: ما هي ضرورة، لكن شيخ الإسلام -رحمه الله- قال: إنه إذا كان فيه نفع عظيم للمسلمين ما هو قَتْل عشرة من العدو أو عشرين، نفع عام للمسلمين، فلا بأس به، واستدل بقصة الغلام الذي كان يدعو الناس إلى توحيد الله، وكان فيه مَلِك يقول إنه ربهم، وأخذ هذا الغلام وألقاه من شاهق، وألقاه في البحر، وكل يأتي، فقال له هذا الغلام: اجمع الناس، وإذا اجتمعوا فخُذْ سهمًا من كِنانتي ثم قل: باسم ربِّ هذا الغلام، وارمني به، فإنك سوف تقتلني، ففعل الملِك، فصاح الناس: باسم ربِّ الغلام باسم ربِّ الغلام (٨)، وعَرَفوا أن الرب حقيقةً هو رب هذا الغلام.

وأما البراء بن مالك (٩) فإنه ليس منتحرًا، هذا الرجل اللي بتقول مُنْتَحِر يقين به الموت، والبراء بن مالك ما هو بيقين.

طالب: ( ... ).

الشيخ: إي ولو مهلكة، ما هو بيقين، ولذلك نجا

طالب: ورد حديث –وأظنه في صحيح مسلم (١٠) - أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القتال تحت راية عُمِيَّة، فما معناه يعني؟

الشيخ: يعني المراد بذلك: التي لا يُعرَف وجهها، مأخوذة من العَمَى.

الطالب: أو التي لا يُعرَف إمامها؟ لأننا اشترطنا في ..

الشيخ: لا، التي لا يُعرَف وجهها، حتى لو عُرِف الإمام وما يعَرِف وجهه، بس قال: روحوا قاتلوا جهة معينة.

طالب: جزاك الله خيرًا يا شيخ، إذا كان تَعَدَّد الأئمةُ –مثلًا- كما حصل في بعض البلاد يقاتلون، فِرَق أكثر من ثلاث أو أربع ولا يُعرَف إمام لهم عام، بل لكل إمام فِرقته وجماعته، فما حكم الجهاد؟

الشيخ: الظاهر أن هذا ( ... ) ما لهم إمام.

الطالب: لكن لكل إمام جماعته.

الشيخ: ما يصير هذا، لازم يتفقون؛ لأن فيه ضررًا.

طالب: شيخ ( ... ) في كتاب الزكاة يا شيخ أن الزكاة لا تُعْطَى لِمُطَّلِبي.

الشيخ: إلَّا؟

الطالب: لِمُطَّلِبي.

الشيخ: لا تُدْفَع لهاشمي الزكاة، والذي مشى عليه في المختصر: المُطَّلِبي، والصحيح أنها تُدفع له.

الطالب: إلى الهاشمي والمُطَّلِبي؟

<<  <  ج: ص:  >  >>