الشيخ: لا، إلى الْمُطَّلِبي فقط.
الطالب: ولا تُدفع للهاشمي.
الشيخ: ما تُدفع لهاشمي.
الطالب: ( ... ) الغنيمة يا شيخ تُدفع للهاشمي؟
الشيخ: إي نعم، الغنيمة؛ لأن الرسول شَرَّك بني عبد الْمُطَّلِب، وقال: «إِنَّهُمْ لَمْ يُفَارِقُونِي فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا إِسْلَامٍ» (١١)؛ لأن بني عبد الْمُطَّلِب هم الذين وقفوا معه -مع بني هاشم- لَمَّا حصر قريشٌ بني المطلب وبني هاشم، ولذلك أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم من الخُمُس، وأما الزكاة فإنه لم يَرِد، قال: «الزَّكَاةُ لَا تَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ» (١٢) فقط.
طالب: يا شيخ، بالنسبة في بعض الحروب يرسِل الإمام أحد الجواسيس يتجسس على الحرب، على الأعداء يعني، فهذا يأخذ منه، يكون بأي قسم من أقسام المسلمين؟
الشيخ: أيش؟
طالب: يكون بأي قسم؟ يعني يأخذ كم سهم؟ هو يعني مهمته صعبة.
الشيخ: إي نعم، هذا يعطيه الإمام نفلًا، يزيده من عنده، وله سهمه الأصلي.
طالب: شيخ، بالنسبة للشظايا الآن، يعني شظايا القنابل والقذائف لها ثمن، وهي كثيرة ومنتشرة في بلاد ( ... )، فهل للإمام أن يقول: كل من التقط الشظايا فإنه يملكها؟
الشيخ: إي نعم، إذا رأى المصلحة في ذلك فلا بأس.
طالب: شيخ، ما دليلنا عندما رجَّحنا أن مال الرسول صلى الله عليه وسلم في بيت المال؟
الشيخ: الدليل فعل الصحابة والخلفاء الراشدين.
طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، إذا كانت عملية الانتحار لقتل رئيس كافر فاسد يفسد في الأرض، هل للمصلحة العامة يا شيخ؟
الشيخ: لا؛ لأنه يأتي بعد الكلب كلبان.
طالب: قد يأتي خير منه.
الشيخ: وقد يأتي أَكْلَب منه، قد وقد، والانتحار مَفْسَدَة ظاهرة؛ لأن النصوص: مَن قتل نفسه بحديدة، ومَن قتل نفسه بِسُم (١٣)، عامَّة، ولولا قصة الغلام لقلنا: ما يجوز حتى ولو كان فيه نفع عظيم للمسلمين.