للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لا، إلى الْمُطَّلِبي فقط.

الطالب: ولا تُدفع للهاشمي.

الشيخ: ما تُدفع لهاشمي.

الطالب: ( ... ) الغنيمة يا شيخ تُدفع للهاشمي؟

الشيخ: إي نعم، الغنيمة؛ لأن الرسول شَرَّك بني عبد الْمُطَّلِب، وقال: «إِنَّهُمْ لَمْ يُفَارِقُونِي فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا إِسْلَامٍ» (١١)؛ لأن بني عبد الْمُطَّلِب هم الذين وقفوا معه -مع بني هاشم- لَمَّا حصر قريشٌ بني المطلب وبني هاشم، ولذلك أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم من الخُمُس، وأما الزكاة فإنه لم يَرِد، قال: «الزَّكَاةُ لَا تَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ» (١٢) فقط.

طالب: يا شيخ، بالنسبة في بعض الحروب يرسِل الإمام أحد الجواسيس يتجسس على الحرب، على الأعداء يعني، فهذا يأخذ منه، يكون بأي قسم من أقسام المسلمين؟

الشيخ: أيش؟

طالب: يكون بأي قسم؟ يعني يأخذ كم سهم؟ هو يعني مهمته صعبة.

الشيخ: إي نعم، هذا يعطيه الإمام نفلًا، يزيده من عنده، وله سهمه الأصلي.

طالب: شيخ، بالنسبة للشظايا الآن، يعني شظايا القنابل والقذائف لها ثمن، وهي كثيرة ومنتشرة في بلاد ( ... )، فهل للإمام أن يقول: كل من التقط الشظايا فإنه يملكها؟

الشيخ: إي نعم، إذا رأى المصلحة في ذلك فلا بأس.

طالب: شيخ، ما دليلنا عندما رجَّحنا أن مال الرسول صلى الله عليه وسلم في بيت المال؟

الشيخ: الدليل فعل الصحابة والخلفاء الراشدين.

طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، إذا كانت عملية الانتحار لقتل رئيس كافر فاسد يفسد في الأرض، هل للمصلحة العامة يا شيخ؟

الشيخ: لا؛ لأنه يأتي بعد الكلب كلبان.

طالب: قد يأتي خير منه.

الشيخ: وقد يأتي أَكْلَب منه، قد وقد، والانتحار مَفْسَدَة ظاهرة؛ لأن النصوص: مَن قتل نفسه بحديدة، ومَن قتل نفسه بِسُم (١٣)، عامَّة، ولولا قصة الغلام لقلنا: ما يجوز حتى ولو كان فيه نفع عظيم للمسلمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>