طالب: بالنسبة للأسلحة، إن المقاتل يستخدم أسلحة، والأسلحة مملوكة لبيت مال المسلمين، الأسلحة مهما ( ... ) تكون غالية جدًّا فتكون لبيت مال المسلمين، إذا كان سلاح يدوي.
الشيخ: لا يجوز استعمال أي سلاح إلَّا بإذن الإمام.
الطالب: لا، يعني الأسلحة بإذن الإمام، السهم هل يكون لهذه الأسلحة نصيب؟
الشيخ: كيف؟
الطالب: فمثلًا ( ... ) الأسلحة التي تُحمَل على اليد، إذا كانت مدافع صغيرة أو سواء كانت بنادق مثلًا.
الشيخ: ويش فيها؟
الطالب: هل يُجْعَل النصيب من السهم لبيت مال المسلمين باعتبار السلاح من بيت مال المسلمين؟
الشيخ: إي، لا، ما هو بلازم، لكن لأن الإمام له أن يقول: مَنْ حمل هذه فله سهم، مع أن هذه ما لها سهم، السهم مثل الطائرات بمنزلة الخيل، ( ... ) بمنزلة الإبل، أما هذه فهي مثل السهم.
طالب: هل نقول: إن قصة الغلام شَرْعُ مَنْ قَبْلَنا، وشَرْعُنا أتى للعموم، بأنه لا يقتل شخص نفسه، وشَرْعُ مَنْ قَبلَنا هل ( ... ) شرع؟
الشيخ: نعم، إذا ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام فهو على سبيل
العبرة.
طالب: شيخ، هل يُقْبَل هذا الدليل؟
الشيخ: إي نعم، وقد استدل به شيخ الإسلام رحمه الله، استدل بهذه القصة على جواز هذا العمل.
طالب: شيخ، القائد لو أمر واحدًا ينتحر ( ... ) المسلمين هل يطيعه ولَّا لا؟ للمصلحة العامة.
الشيخ: إي، الظاهر أنه ما يلزمه أن يُطيعه.
طالب: حتى لو ( ... ) ولي أمر؟
الشيخ: إي نعم، الظاهر أنه لا يلزمه أن يقتل نفسه، لكن إن اختار هو ذلك فلا بأس.
طالب: بارك الله فيكم يا شيخ، من المعلوم –كما أخذنا في درس الزكاة- أن بني هاشم لا يأخذون من الصدقات؛ لأنهم يأخذون من الخُمُس، ولكن الآن عصور طويلة مضت وما حصل غنائم ولا حصل جهاد، فتعطَّل هذا الباب، فهل نعطيهم من الصدقات؟
الشيخ: ويش تقولون في هذا؟
طالب: نقول: يؤخذ من بني هاشم ويُعْطَى لبني هاشم، تؤخذ الزكاة من بني هاشم وتُعْطَى لبني هاشم.