للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: إن كانوا كلهم فقراء؟

الطالب: ما يصير.

الشيخ: يصير، إذا صار ما باقي من بني هاشم في هذا البلد إلَّا رجلان؟

الطالب: نقول: إن شيخ الإسلام أجاز إعطاءهم للضرورة.

الشيخ: نعم، صحيح، شيخ الإسلام يقول: إذا لم يكن خُمُس فإنه يجوز إعطاؤهم للضرورة، يعني لدفع فقرهم وقضاء دَيْنهم. ( ... )

***

أخرج مسلم في صحيحه (١٤) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أُتِيَ بِضبٍّ فأبى أن يأكله، فقال: «إِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلَّهُ مِنَ الْقُرُونِ الْأُولَى الَّتِي مُسِخَتْ»، فهل نقول: إن العلة في عدم أكل الرسول صلى الله عليه وسلم للضبِّ هي هذه العلة؟

العلة علَّتَان: العلة هذه، وهي متردد فيها الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو على سبيل الاحتياط، كقوله في التمرة التي وجدها: «لَوْلَا أَنِّي أَخْشَى أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا» (١٥)، والعلة الثانية: هو أنه ليس في أرض قومه، قال: «فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ» (١٦) وهذا ( ... ).

يقول: إذا أُسِرَ مسلم في أيدي الأعداء، وخَيَّرُوه بين أمرين: أما أن يُقْتَل، وإما أن يُفشي أسرار الجيش الإسلامي، فماذا يعمل جزاكم الله خيرا؟

هذا أظنه سهلًا، يخبرهم بأخبار يُضرِّبْهُم يمينًا وشمالًا، وهم لا يعلمون ما في قلبه، والكذب في الحرب جائز، إذا قالوا: ماذا تقول؟ قال: والله جيش عظيم، قوة عظيمة، صواريخ فتَّاكة، وهكذا، وهذا طيب، يؤجَر عليه ويُثاب عليه ولو كان كذبًا، وهم لا يعلمون الغيب ( ... ).

***

طالب: .. والصلاة والسلام على رسول الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>