الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله تعالى في مؤلَّفه زاد المستقنِع في اختصار المقنع:(باب عقد الذمة وأحكامها) هذا الباب كما ترون اشتمل على مسألتين:
المسألة الأُولى: عقد الذمة: ويتضمن مَنْ تُعْقَد له الذمة، وما معنى عقد الذمة، والثاني: أحكام هذه الذمة؛ يعني: ما الذي يلزم المسلمين نحو أهل الذمة؟ وما الذي يلزم أهل الذمة نحو المسلمين.
والذمة في اللغة: العهد؛ قال الله تعالى:{لاَ يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّاً وَلاَ ذِمَّةً}[التوبة: ١٠]، الإِلُّ: القرابة، والذمة: العهد؛ وذلك لأن الأصل أن الإنسان يحتمي بأمرين: إما بالقرابة، وإما بالعهد، قال تعالى:{وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا}[الإسراء: ٣٤]، فالذمة العهد.
ومعناه أو تعريفه اصطلاحًا: إقرارُ بعض الكفار على دينهم على وجه مُعَيَّن، الوجه المعين يأتي في أحكام أهل الذمة.