للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقولنا: إقرارُ بعض الكفار على دينهم على وجه مُعَيَّن، يفيد أن الأصل عدم إقرار الكافر على دينه، وهو كذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إلَّا اللًّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ» (١٠)، ووجه هذا الأصل الذي دَلَّت عليه السُّنَّة، بل دَلَّ عليه القرآن، كما سنذكره إن شاء الله، وجه هذا الأصل أن الخَلْق عبادٌ لله يجب عليهم أن يقوموا بمقتضى هذه العبودية من التذلُّلِ له والتزامِ أحكام شريعته، فإذا خالفوا ذلك خرجوا عن مقتضى هذه العبودية، فكان يجب أن يُرَدُّوا إليها؛ لأنهم خُلِقُوا من أجلها، هذا وجه كَوْن الأصل عدم إقرار الكافر على دينه، لكن لنا أن نُقرَّه على دينه بالذمة والعهد، كما سيبين إن شاء الله.

يقول: (والأصل في هذا) يعني: الأصل في عقد الذمة (قوله تبارك وتعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة: ٢٩]).

والخطاب في قوله: {قَاتِلُوا} للمسلمين عامة؛ فيكون قتالهم فرض كفاية.

<<  <  ج: ص:  >  >>