للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثانيًا: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي كان قد أصابته جنابة ولا يصلي قال له: «عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ»، والقصة معروفة وثابتة في صحيح البخاري (٥) في حديث عمران بن حصين الطويل: وكان ليس عند الناس ماء، وذهب علي بن أبي طالب ورجل معه يطلبان الماء، وحضر الماء، واستقى الناس منه وتطهروا، وبقي بقية فقال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي كان جنبًا وكان لا يصلي، فقال له: «عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ»، قال له: «خُذْ هَذَا فَأَفْرِغْهُ عَلَيْكَ»، ولم يبين له النبي صلى الله عليه وسلم كيف يفرغه على نفسه؟ ولو كان الغسل واجبًا كما اغتسل الرسول عليه الصلاة والسلام لبينه له؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز في مقام البلاغ، والرسول عليه الصلاة والسلام واجب عليه أن يبلغ البلاغ المبين.

وهذا الرجل يبدو؛ يعني: لو قال قائل: لعل هذا الرجل يعرف كيفية الغسل؟ فنقول: الأصل عدم معرفته، ثم إن ظاهر حاله أنه رجل جاهل؛ بدليل أنه ما علم أن التيمم يجزئ عن الغسل عند عدم الماء.

هناك وجه ثالث، ولننظر هل يصح أو ما يصح؟ وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يغتسل على كيفية واحدة، بل اغتسل مرة، على حسب ما جاء في حديث عائشة، ومرة على حسب ما جاء في حديث ميمونة، ولو كانت الصفة واجبة؛ لبقي على حالة واحدة؛ ولهذا استدللنا على أن التثليث في الوضوء ليس بواجب بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثًا ثلاثًا (٦).

طالب: ( ... )؟

الشيخ: في الوضوء ليس بواجب.

ولكن قد يقول قائل: إن الواجب إحدى الصفتين، ولكن حديث عمران بن حصين في قصة الرجل واضح جدًّا، وقريب منه في الوضوح: قرن الله الغسل من الجنابة بأحكام الوضوء المفصلة دون أن يفصل في الغسل، أما الوجه الثالث ففيه شيء من الضعف.

إذن الغسل الكامل: أن ينوي ويش بعد؟ يسمي، ويعم بدنه بالغسل مرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>