نقول: إن بعض العلماء لم يذهب هذا المذهب الذي ذهب إليه المؤلف، وقال: إنه لا يُطال وقوفهم، ولا تُجَرُّ أيديهم، ولكن لا يُكْرَمون؛ يعني لا يتبين لهم أن المسلم قد ذلَّ أمامهم وأكرمهم، كقوله عليه الصلاة والسلام: «إِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقِهِ» (٤).
الطالب: ( ... ) التميز يا شيخ ( ... ).
الشيخ: يأتينا إن شاء الله، نعم.
طالب: الأعمى والزَّمِن والخنثى تؤخذ منهم الجزية ولَّا لا؟
الشيخ: لا ما تؤخذ، كل من لا يقاتل لا تؤخذ منه الجزية.
الطالب: ولو شاركوا، لو لهم رأي في القتال أو ..
الشيخ: إذا شاركوا القتال تعرف أنه له أمد ينتهي إليه، في حال القتال نقتلهم، أما في غير حال القتال؛ لأن عقد الذمة ما فيه قتال ..
الطالب: لا تؤخذ منهم.
الشيخ: ما تؤخذ منهم، نعم.
طالب: إذا مات ذو الذمة في آخر الحول أو في أثنائه وقد ترك مالًا، هل يؤخذ ..
الشيخ: إذا مات الذمي في أثناء الحول يؤخذ منه بالقسط.
طالب: شيخ قوله تعالى: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ} [التوبة: ٢٩]، اليد يا شيخ ما هي متعلقة بـ (يأخذ) من الفعل؟
الشيخ: نعم.
الطالب: إذا كان كذلك كيف نحملها على القوة من جانب المسلمين وهي في جانب أهل الذمة؟
الشيخ: لأن أصل {يُعْطُوا} أصلًا فيها مفعول محذوف، والتقدير: حتى يعطوكم الجزية، فالمفعول الأول فيها محذوف، ويكون {عَنْ يَدٍ} وصف للمفعول الأول المحذوف.
طالب: أحسن الله إليك، الزمْنَى والمرضى ما الذي أخرجهم من عموم أمر النبي عليه الصلاة والسلام معاذًا بأن يأخذ من كل حالم دينارًا؟
الشيخ: لأنهم ليسوا أهلًا للقتال.
الطالب: الحديث عام يا شيخ.
الشيخ: إي، لكن معروف الحكمة من ذلك، الحكمة من ذلك هو هذا، ولهذا لا تجب على الصغير.
( ... ).
طالب: فقرة في عدم أخذ جزية من الذمي.
الشيخ: إي، الذي لا يستطيع أن يدفعها بعد قوته وقوت عياله.