للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لأنه مجمع عليه، ولا يمكن لأي إنسان أن يحلل لحم الخنزير بأي مُسَوِّغ، فَفَرْق بين هذا وهذا.

يقول: (دُونَ مَا يَعْتَقِدُونَ حِلَّهُ وَيَلْزَمُهُمُ التَّمَيُّزُ عَنِ المُسْلِمِينَ)، هذه مُعْتَرَك، يلزم أهل الذمة أن يتميزوا عن المسلمين في كل شيء؛ في القبور، تكون قبورهم متميزة في مكان آخر، لا يمكن أن ندفنهم مع المسلمين، كذلك أيضًا في الزِيّ والشكل، لا يمكن أن يلبس أهل الذمة كما يلبس المسلمون؛ لأن هذا تدليس، فإن مَنْ رأى هذا الذمي الذي يلبس كما يلبس المسلم يظنه مسلمًا، فيلزمهم التميز.

ونقف على هذا؛ لأنه بحث مهم وقد أتى دور الأسئلة، نعم.

طالب: وإذا عُكِس الأمر، أي كان الذمي يتميز عن المسلم ولبس المسلم لباس الذمي، في هذه الحالة هل ..

الشيخ: يكون حرامًا، لباس المسلم ما يلبسه الذمي على وجه الخصوص حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ» (٣).

الطالب: يُعَزَّر؟

الشيخ: يُعَزَّر ويُمنَع.

طالب: أحسن الله إليكم، كان في السابق أن غالب النساء لا يقاتِلون مع الرجال، لكن في الوقت الحاضر أنه غالب النساء يقاتِلون مع الرجال، فهل تؤخذ الجزية؟

الشيخ: ما تؤخذ الجزية، لكنَّ في باب القتال إذا كانت تقاتِل فإنها تُقْتَل، وإذا كانت لا تقاتِل فإنها تُسْبَى ولا تُقْتَل.

الطالب: أحسن الله إليكم، من أسباب مشروعية الزكاة للمؤلفة قلوبهم، وهذه الأعمال تُنَفِّر أهل الكتاب؟

الشيخ: إي، هذا سؤال جيد، يقول الأخ: من المعلوم أن الله فرض في الزكاة نصيبًا للمؤلفة قلوبهم، ونحن إذا عاملنا أهل الذمة وهم أتوا إلينا يعطوننا مالًا إذا عاملناهم بهذه المعاملة فهذا تنفير.

<<  <  ج: ص:  >  >>