للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإنسان إذا ركب الدابة يجعل إحدى رجليه عن اليمين والثانية عن اليسار، لكن هم يجعلون الأرجل إما على اليمين، وإما على الشمال جميعًا، ما يمكن أن يجعل اليمنى على اليمين واليسرى على اليسار؛ بل يركبون عَرْضًا، هكذا جرت الشروط التي بينهم وبين أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

في عهدنا الآن ليس هناك خيل تُرْكَب وتستعمل، وليس هناك حمير تُرْكَب وتستعمل؛ فيه سيارات، فماذا يركبون من السيارات؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: نعم، الحوض، هذه الحِياض، عربجيات وما أشبهها، أما أشياء فخمة يُمنعون منها؛ لأن هذا يدعو إلى شرفهم وسيادتهم، وأن يشار إليهم بالأصابع، فهم لا يركبون الشيء الفخم.

ويَحْتَمِل أن يقال: إنهم مُنِعُوا من ركوب الخيل لأنها مادة الحرب وآلة الحرب، لا من أجل أنَّ فيها الفخر وفيها الزينة، ولكن الأول أوْلَى، أنهم يُمْنَعون من ركوب الأشياء الفخمة قياسًا على الخيل.

ثم قال المؤلف: (وَلَا يَجُوزُ تَصْدِيْرُهُمْ فِي الْمَجَالِسِ) يعني: لا يجوز أن يكونوا في صدر المجلس، بل في آخره، هذا عند ابتداء الجلوس لا إشكال فيه؛ يعني: إذا دخل جماعة من المسلمين، ومعهم من أهل الذمة، فإنه لا يمكن أن يتقدم أهل الذمة حتى يكونوا في صدر المجلس؛ لأن صدر المجلس إنما هو لأشراف القوم وأسيادهم، وهم ليسوا من أهل الشرف والسيادة.

لكن إذا كانوا في مجلس جالسين، ثم دخل جماعة من المسلمين هل يُقَامُون من صدر المجلس؟ الجواب: نعم إذا كان المجلس عامًّا، أما إذا كان المجلس بيتًا لهم فهم في بيوتهم أحرار، لكن إذا كان عامًّا فإنهم لا يُصَدَّرون في المجالس؛ لأن الإسلام هو الذي له الشرف، وهو الذي يعلو ولا يُعْلَى عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>